تأنيب الضمير، وقد سبق في المسألة السابقة إن اقرار الصبي غير نافذ ما لم يثبت بلوغه، فإذا هو ادعى البلوغ بنبات الشعر الخشن في موضع العانة من جسده، فحص عن ذلك ليعلم بالاختيار صحة قوله، وإذا ادعى البلوغ باكمال السنة الخامسة عشرة من عمره طلب منه إقامة البينة الشرعية على صحة دعواه، وإذا ادعى البلوغ بالاحتلام أشكل الحكم بثبوت دعواه بمجرد قوله مع اليمين وبغير يمين.
(المسألة 14):
يشترط في صحة الاقرار أن يكون المقر رشيدا غير محجور عليه، فلا يصح اقراره إذا كان سفيها، فإن كان سفهه مختصا بالتصرفات المالية لم يصح اقراره إذا كان متعلقا بالمال، ويصح منه الاقرار المتعلق بغير المال من التصرفات الأخرى كما إذا أقر بطلاق زوجته أو بجناية على غيره توجب القصاص في بدنه، وكما إذا أقر على نفسه بأحد الاقرارات التي توجب الحد كالزنا والقذف وشرب الخمر.
وإذا أقر السفيه المحجور عليه في المال على نفسه بالسرقة وشبهها من الأمور التي تشتمل على الضمان المالي، وعلى غيره نفذ اقراره في غير جهة المال، فيقام عليه الحد الشرعي إذا أقر بالسرقة، ولا يقبل اقراره في جهة المال، وهكذا إذا أقر بخلع زوجته، فيقبل اقراره وينفذ عليه بفراق الزوجة وبينونتها منه، ولا ينفذ في الفدية، وتراجع المسألة الحادية والأربعون من كتاب الحجر من هذه الرسالة.
وإذا كان سفه السفيه عاما يوجب الحجر عليه في جميع التصرفات المالية وغيرها، لم يصح اقراره في الجميع، ويلاحظ ما حررناه في مبحث الحجر على السفيه من الرسالة.