بأن الدار انتقلت إليه بالبيع، فيؤخذ باقراره، وعليه أن يثبت صحة ما يدعيه من البيع بإقامة بينة ونحوها.
(المسألة الرابعة):
إذا قال المدعي للانسان الذي يدعي عليه: إن لي في ذمتك مائة دينار، أو قال له ماذا صنعت بالمبلغ الذي أستحقه في ذمتك؟ أو قال له: إن الدين الذي أستحقه عليك قد حضر ميعاده، فقال له الرجل: سأدفعه إليك، أو قال له: إنك ذكرتني به وقد نسيته، أو قال له: سيدفعه لك وكيلي فلان، فقد أقر له بالحق، وبمقداره في المثال الأول، وأقر له بالحق في المثال الثاني، وأقر له بالحق وبحضور وقته في المثال الأخير.
ولا فرق في الاقرار بين أن تكون دلالة القول عليه بالمطابقة أو بالالتزام والأمثلة التي ذكرناها في المسألة من القسم الثاني وقد تقدمت لذلك عدة من الأمثلة أيضا.
وإذا أخبر الانسان بثبوت حق لغيره على نفسه، وعلق في اخباره ثبوت الحق على وجود شئ معين فقال: إن لزيد عندي أو في ذمتي مائة دينار إذا أنا وجدت المبلغ المذكور مسجلا في دفتري الخاص بالديون، لم يكن ذلك منه اقرارا، فلا ينفذ ولا يثبت له أثر، ونظير ذلك أن يقول لشخص: لك في ذمتي خمسون دينارا، إذا أنا قبضت مثل هذا المبلغ من زيد، فلا يكون اخباره اقرارا، وقد سبق منا أن الاقرار هو الاخبار بثبوت الحق على نفسه على وجه الجزم، ولذلك فيعتبر في الاقرار أن يكون الاخبار بثبوت الحق أو بنفيه منجزا غير معلق على وجود شئ أو على عدمه.
(المسألة الخامسة):