أو قال: إن هذه العين التي بيدي مملوكة لزيد، وصدقه مالكه في ما قاله، نفذ الاقرار عليه، ولزمه الوفاء به بالفعل، ولم ينتظر به إلى ما بعد العتق، وكذلك إذا أقر على نفسه بما يوجب عليه الحد أو التعزير الشرعي أو بجناية على غيره توجب القصاص من المقر في نفسه، أو في بعض أعضائه، أو توجب عليه الدية في ماله وصدقه مالكه في ما قال، فينفذ اقراره بالفعل ويؤخذ به، ولا ينتظر إلى ما بعد العتق.
وإذا أقر لغيره بمال في ذمته أو بعين أو منفعة في يده، أو أقر بما يوجب عليه الحد الشرعي أو التعزير، أو القصاص أو الدية، ولم يصدقه مولاه في قوله، لم ينفذ اقراره عليه بالفعل، لأنه اقرار في حق مالكه، فإذا أعتقه مولاه أو انعتق العبد بسبب آخر يوجب الانعتاق، نفذ عليه الاقرار بعد العتق، ولزم العمل بموجبه.
(المسألة 17):
يصح لمالك العبد أن يجعله وكيلا عنه في التجارة للمالك نفسه، وأن يجعله مطلق الحرية في التصرف في ما يتعلق بهذه التجارة من البيع والشراء، والأخذ والرد والبيع نقدا وفي الذمة والشراء كذلك، حسب ما تقتضيه قوانين التجارة وقواعدها المألوفة بين الناس، فإذا وكله في التجارة على هذه الوجه، وأذن له في جميع ذلك كان هذا العبد الوكيل نافذ الاقرار والتصرف في ما يتعلق بتجارته وبعمله فيها سواء أقر بثبوت حق للآخرين عليه أم بنفي حق له على الآخرين، ولا يعم إذن المالك له غير هذه التجارة، فإذا أقر بمال أو بأمر يتصل بها لم ينفذ اقراره إلا إذا صدقه سيده، فإن هو لم يصدقه فيه لم ينفذ الاقرار بالفعل، واتبع به بعد أن يعتق أو ينعتق بسبب يوجب ذلك.
ويصح لمالك العبد أن يأذن له في أن يتجر لنفسه لا للمولى، ويأذن له بجميع