كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨
أو قال: إن هذه العين التي بيدي مملوكة لزيد، وصدقه مالكه في ما قاله، نفذ الاقرار عليه، ولزمه الوفاء به بالفعل، ولم ينتظر به إلى ما بعد العتق، وكذلك إذا أقر على نفسه بما يوجب عليه الحد أو التعزير الشرعي أو بجناية على غيره توجب القصاص من المقر في نفسه، أو في بعض أعضائه، أو توجب عليه الدية في ماله وصدقه مالكه في ما قال، فينفذ اقراره بالفعل ويؤخذ به، ولا ينتظر إلى ما بعد العتق.
وإذا أقر لغيره بمال في ذمته أو بعين أو منفعة في يده، أو أقر بما يوجب عليه الحد الشرعي أو التعزير، أو القصاص أو الدية، ولم يصدقه مولاه في قوله، لم ينفذ اقراره عليه بالفعل، لأنه اقرار في حق مالكه، فإذا أعتقه مولاه أو انعتق العبد بسبب آخر يوجب الانعتاق، نفذ عليه الاقرار بعد العتق، ولزم العمل بموجبه.
(المسألة 17):
يصح لمالك العبد أن يجعله وكيلا عنه في التجارة للمالك نفسه، وأن يجعله مطلق الحرية في التصرف في ما يتعلق بهذه التجارة من البيع والشراء، والأخذ والرد والبيع نقدا وفي الذمة والشراء كذلك، حسب ما تقتضيه قوانين التجارة وقواعدها المألوفة بين الناس، فإذا وكله في التجارة على هذه الوجه، وأذن له في جميع ذلك كان هذا العبد الوكيل نافذ الاقرار والتصرف في ما يتعلق بتجارته وبعمله فيها سواء أقر بثبوت حق للآخرين عليه أم بنفي حق له على الآخرين، ولا يعم إذن المالك له غير هذه التجارة، فإذا أقر بمال أو بأمر يتصل بها لم ينفذ اقراره إلا إذا صدقه سيده، فإن هو لم يصدقه فيه لم ينفذ الاقرار بالفعل، واتبع به بعد أن يعتق أو ينعتق بسبب يوجب ذلك.
ويصح لمالك العبد أن يأذن له في أن يتجر لنفسه لا للمولى، ويأذن له بجميع
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، البيع (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413