من ذلك شيئا، ولم يمكنهما التعيين ولا إقامة البينة، تخلصا من الاشكال بالمصالحة بينهما.
(المسألة 12):
يشترط في صحة الاقرار: أن يكون المقر بالغا، فلا يصح الاقرار ولا ينفذ إذا صدر من الصبي قبل أن يبلغ الحلم، وإن كان اقراره بإذن وليه الشرعي، وكان مميزا رشيدا، وحتى إذا أكمل السنة العاشرة من سني عمره وكان اقراره في ما يصح منه فعله وايقاعه، وهو الوصية بالمعروف ووجوه الخيرات والمبرات على الأحوط في الاقرار الأخير.
ويشترط في صحته أن يكون المقر عاقلا، فلا يصح اقرار المجنون سواء كان جنونه مطبقا أم ذا أدوار، وكان اقراره في دور جنونه، ويصح اقراره إذا وقع في دور إفاقته.
ويشترط في صحته أن يكون المقر قاصدا للمعنى المراد في اخباره ومختارا فيه، فلا يصح الاقرار إذا كان المقر سكران في حال اقراره أو غضبان لا قصد له لشدة غضبه، أو كان هازلا غير جاد في خبره، أو ساهيا أو غافلا ينطق بدون وعي كامل، أو كان مبرسما، والمبرسم هو من تصيبه بعض الحميات أو الأمراض الحادة، فيفقد شعوره وينطق من غير قصد، ولا يصح اقراره إذا كان مكرها لا اختيار له.
(المسألة 13):
إذا أخبر الصبي عن نفسه بأنه قد بلغ، لم يثبت بلوغه باخباره، سواء قصد بذلك أن يرفع عن نفسه الحجر ويتسلم أمواله ويتخلص من ولاية الولي، أم أراد بذلك الاقرار على نفسه ليثبت عليه حدا شرعيا عن ذنب قد ارتكبه ويتخلص من