كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٩٣
وإذا قال للمقر له: لك في ذمتي شئ، وجب أن يكون المدلول الذي يفسره به مما يصلح أن يكون في الذمة وتشتغل به، وإذا قال: لك عندي مال، وجب أن يكون الأمر الذي يفسره به مما يعد مالا عند أهل العرف وفي حكم الشرع، فلا يقبل منه إذا فسره بخمر أو خنزير أو بنحوهما مما لا مالية له في حكم الاسلام، ولا يقبل منه إذا فسره بحفنة من التراب، أو بخرقة بالية أو بحبة حنطة مما لا يعد مالا في العرف.
(المسألة العاشرة):
إذا قال الرجل لآخر: لك في ذمتي من واحد من الحنطة أو من واحد من الأرز مثلا على نحو التردد بين الجنسين، صح اقراره بالمن المردد ونفذ عليه وألزم المقر على الأحوط بأن يعين ما في ذمته منهما ويزيل الابهام عنه، وإذا هو استجاب وعين أحدهما، فقال لصاحبه: الذي تملكه في ذمتي هو من الحنطة مثلا قبل تعيينه ولزمه أداؤه، وإذا دفعه إلى صاحبه المقر له ورضي به برئت ذمة المقر ظاهرا، وإذا تذكر بعد أن دفع إليه الحنطة أن ما في ذمته للمقر له هو الأرز وليس هو الحنطة أعلم صاحبه بغلطه في التعيين، واسترد منه ما دفعه إليه وأعطاه الشئ الثاني، ولا تبرأ ذمته بدفع الأول إلا إذا تصالحا، فجعلا ما في ذمة أحدهما عوضا عما في ذمة الآخر، أو أبرأ كل واحد منهما ذمة الثاني، وأسقط حقه عنه.
وإذا عين المقر أحد الأمرين اللذين تردد بينهما في اقراره وقال لصاحبه: إن الشئ الذي لك في ذمتي هو من الحنطة، وأنكر المقر له ذلك، ولم يرض بتعيينه وقال: لست أملك في ذمتك من الحنطة، سقط حقه ظاهرا بسبب انكاره لاقرار المقر، فلا تجوز له المطالبة به، ولم يسقط حقه واقعا، ولذلك فيجب على المقر مع الامكان أن يوصل حقه إليه، ولو بدسه في ماله في الخفاء أو يصالحه عنه.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413