كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢
الولد نصيبه من الميراث إذا مات الرجل الذي أقر به قبله، ولا يرث المقر من مال الولد شيئا إذا مات الولد قبل الرجل، إلا إذا صدق الولد إقرار الرجل بالنسب واعترف بأبوته، فيثبت وجوب الانفاق والتوارث من الجانبين، وسيأتي تفصيل الحكم إن شاء الله تعالى.
وإذا أقر الرجل بامرأة إنها زوجته شرعا لزمه الانفاق عليها، ولم يجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، واستحقت هي نصيبها من الميراث إذا مات الرجل قبلها، ولم يستحق هو شيئا من ميراثها إذا ماتت قبله، إلا إذا أقرت به زوجا وصدقته في قوله فتثبت الحقوق والأحكام من الجانبين.
(المسألة التاسعة):
لا يشترط في صحة الاقرار بالشئ أن يكون المقر به أمرا معينا أو أمرا معلوما فيصح الاقرار به إذا كان شيئا مبهما أو مرددا غير معين، ويصح الاقرار به إذا كان مجهولا غير معلوم، فإذا قال الرجل لشخص آخر: لك عندي بعض الأشياء، أو لك عندي حاجة، أو أحتفظ لك بشئ، صح الاقرار منه، ونفذ عليه شرعا، وألزم على الأحوط بأن يبين مراده من اللفظ الذي تكلم به، وأن يرفع الابهام واللبس عنه، فإذا هو بين المراد وكان بيانه يتطابق عند أهل العرف واللسان مع القول الذي نطق به، و يصلح لأن يكون مدلولا له، ويصح أن يكون هذا المدلول مما يلتزم به مثل هذا المقر لمثل ذلك الشخص، ويكون على عهدته كما هو ظاهر قوله: (لك عندي) قبل منه تفسيره لمقصده وألزم بأدائه للمقر له، وإن كان ما ذكره قليلا، أو كان مما لا يعذ مالا، وإذا لم يصلح ما ذكره أن يكون تفسيرا، للفظ الذي نطق به، أو لم يصح أن يكون على عهدة مثله في منزلته ومقامه الاجتماعي لم يقبل تفسيره ولزمه أن يتخلص من تبعة اقراره بوجه صحيح من مصالحة أو نحوها.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413