الولد نصيبه من الميراث إذا مات الرجل الذي أقر به قبله، ولا يرث المقر من مال الولد شيئا إذا مات الولد قبل الرجل، إلا إذا صدق الولد إقرار الرجل بالنسب واعترف بأبوته، فيثبت وجوب الانفاق والتوارث من الجانبين، وسيأتي تفصيل الحكم إن شاء الله تعالى.
وإذا أقر الرجل بامرأة إنها زوجته شرعا لزمه الانفاق عليها، ولم يجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، واستحقت هي نصيبها من الميراث إذا مات الرجل قبلها، ولم يستحق هو شيئا من ميراثها إذا ماتت قبله، إلا إذا أقرت به زوجا وصدقته في قوله فتثبت الحقوق والأحكام من الجانبين.
(المسألة التاسعة):
لا يشترط في صحة الاقرار بالشئ أن يكون المقر به أمرا معينا أو أمرا معلوما فيصح الاقرار به إذا كان شيئا مبهما أو مرددا غير معين، ويصح الاقرار به إذا كان مجهولا غير معلوم، فإذا قال الرجل لشخص آخر: لك عندي بعض الأشياء، أو لك عندي حاجة، أو أحتفظ لك بشئ، صح الاقرار منه، ونفذ عليه شرعا، وألزم على الأحوط بأن يبين مراده من اللفظ الذي تكلم به، وأن يرفع الابهام واللبس عنه، فإذا هو بين المراد وكان بيانه يتطابق عند أهل العرف واللسان مع القول الذي نطق به، و يصلح لأن يكون مدلولا له، ويصح أن يكون هذا المدلول مما يلتزم به مثل هذا المقر لمثل ذلك الشخص، ويكون على عهدته كما هو ظاهر قوله: (لك عندي) قبل منه تفسيره لمقصده وألزم بأدائه للمقر له، وإن كان ما ذكره قليلا، أو كان مما لا يعذ مالا، وإذا لم يصلح ما ذكره أن يكون تفسيرا، للفظ الذي نطق به، أو لم يصح أن يكون على عهدة مثله في منزلته ومقامه الاجتماعي لم يقبل تفسيره ولزمه أن يتخلص من تبعة اقراره بوجه صحيح من مصالحة أو نحوها.