ومكنته من حقوق الزوجية، فإن ذلك يستلزم ثبوت حق النفقة لفاطمة على المخبر، وثبوت حق القسمة لها في الليالي، ويستلزم أيضا حرمة زواجه بأختها حتى يطلقها، وحرمة بنتها على إذا كان قد دخل بالأم، وحرمة الزواج بامرأة خامسة إذا كانت فاطمة هي الرابعة من زوجاته، ومثال الفرض الأخير أن تقول المرأة المطلقة:
إن الزوج الذي طلقها لم يرجع بها حتى انقضت عدة الطلاق، فلا يجوز لها بعد اقرارها بذلك أن تطالب الزوج بحق الانفاق عليها، وليس لها أن تمكنه من الاستمتاع بها، أو تنظر إليه أو تلمسه بشهوة إلا بعد عقد جديد.
وقد ذكرنا في أول المسألة أن اخبار الانسان بحصول الأمر المذكور فيها أو بنفيه إنما يكون اقرارا لذا وقع منه على نحو الجزم به، ولهذا التقييد فإذا أخبر الانسان بحصول الأمر وهو يظن حصوله، أو على نحو الشك والتردد فيه لم يكن اخباره اقرارا، ولم تترتب عليه آثاره.
والمتبع في تبين ذلك هو ظهور اللفظ الذي نطق به ودلالته في متفاهم أهل اللغة واللسان، وإن لم تكن دلالة قطعية أو كانت الدلالة بسبب وجود قرينة عامة أو خاصة من حال أو مقال، فإذا دل اللفظ كذلك على حصول الشئ، أو نفيه ودل على أن القائل كان جازما بخبره، وليس ظانا ولا شاكا فيه، كان هذا الاخبار منه اقرارا بالمضمون، ولا اعتبار به إذا لم يكن للفظ ظهور في المعنى المراد، وكان أهل المحاورة يحتملون أن المراد منه شئ يخالف ذلك.
(المسألة الثانية):
يعتبر في الاقرار أن يكون المخبر عارفا باللفظ الذي نطق به، وعارفا بمعناه الذي يدل عليه عند أهل اللغة، وبالقرينة الموجودة الموجبة لظهور اللفظ في المعنى المراد إذا كان الاعتماد في الظهور على القرينة، فإذا نطق هذا المخبر باللفظ