كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٨١
وللسهم في عرفهم أيضا أوصاف كثيرة يعددهما علماء اللغة ويذكرون للسهم أسماء باعتبار تلك الأوصاف فمن السهام مثلا ما يصطدم بالأرض ثم ينتقل وهو بسرعته على وجهها حق يصل إلى الغرض، ومنها ما يصيب الهدف ولا يصل إلى الغرض نفسه، ومنهما ما يضرب وجه الغرض فيخدشه خدشا ولا يثبت فيه ومنها ما يخرقه وينفذ منه، وهكذا، وليس في ذكر هذه الأوصاف وتعداد أسمائها كبير فائدة في البحث المطلوب، والمدار في صدق السبق على ما يعد إصابة للغرض في نظر أهل العرف، فيكون هذا هو المتبع، وإذا لم يوجد بين أهل العرف شئ يمكن التعويل عليه ليتبع في ذلك، فلا بد من التعيين والاشتراط في العقد بين المتناضلين، وإذا أهملا ذلك ولم يعينا شيئا يكون العقد باطلا.
(المسألة 34):
تصح المسابقة في الرمي على الأقوى بآلات الرمي الحديثة، وبأسلحة الحرب الموجودة في الأزمنة الحاضرة، ويجوز بذل العوض للسابق فيها إذا كان دفعه إليه بعنوان الجعالة على ما قام به من عمل للاسلام، أو من التبرع له مكافأة له على فوزه ونجاحه في بلوغ الغاية المطلوبة، أو من السبق إلى الخير والتعاون على البر إذا كانت المسابقة لاعداد القوة للجهاد في سبيل الله، وقتال أعداء الاسلام وارهابهم، ولا يجري فيها العقد الشرعي الخاص للمسابقة على الأحوط.
(المسألة 35):
إذا جرى عقد المسابقة في الرمي بين الطرفين وحصلت المناضلة بينهما وعلم سبق السابق فيها ملك للسابق العوض المجعول له في العقد كما تقدم في نظيرتها، ولا يملك العوض بنفس العقد وتلاحظ المسألة التاسعة عشرة.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413