وللسهم في عرفهم أيضا أوصاف كثيرة يعددهما علماء اللغة ويذكرون للسهم أسماء باعتبار تلك الأوصاف فمن السهام مثلا ما يصطدم بالأرض ثم ينتقل وهو بسرعته على وجهها حق يصل إلى الغرض، ومنها ما يصيب الهدف ولا يصل إلى الغرض نفسه، ومنهما ما يضرب وجه الغرض فيخدشه خدشا ولا يثبت فيه ومنها ما يخرقه وينفذ منه، وهكذا، وليس في ذكر هذه الأوصاف وتعداد أسمائها كبير فائدة في البحث المطلوب، والمدار في صدق السبق على ما يعد إصابة للغرض في نظر أهل العرف، فيكون هذا هو المتبع، وإذا لم يوجد بين أهل العرف شئ يمكن التعويل عليه ليتبع في ذلك، فلا بد من التعيين والاشتراط في العقد بين المتناضلين، وإذا أهملا ذلك ولم يعينا شيئا يكون العقد باطلا.
(المسألة 34):
تصح المسابقة في الرمي على الأقوى بآلات الرمي الحديثة، وبأسلحة الحرب الموجودة في الأزمنة الحاضرة، ويجوز بذل العوض للسابق فيها إذا كان دفعه إليه بعنوان الجعالة على ما قام به من عمل للاسلام، أو من التبرع له مكافأة له على فوزه ونجاحه في بلوغ الغاية المطلوبة، أو من السبق إلى الخير والتعاون على البر إذا كانت المسابقة لاعداد القوة للجهاد في سبيل الله، وقتال أعداء الاسلام وارهابهم، ولا يجري فيها العقد الشرعي الخاص للمسابقة على الأحوط.
(المسألة 35):
إذا جرى عقد المسابقة في الرمي بين الطرفين وحصلت المناضلة بينهما وعلم سبق السابق فيها ملك للسابق العوض المجعول له في العقد كما تقدم في نظيرتها، ولا يملك العوض بنفس العقد وتلاحظ المسألة التاسعة عشرة.