فيتبع ذلك الحاق الولد بنسبه وميراثه منه بعد موته، وأن يقر بزوجية امرأة، فيتبع ذلك ثبوت نفقتها عليه وحرمة زواجه بأختها.
ونظير ذلك ما إذا أخبر الرجل بنفي شئ خارجي، وكان نفيه يستتبع سقوط حق للمقر على غيره أو يستتبع حكما شرعيا ملزما للمقر، وقد ذكرنا في ما مضى أمثلة لذلك.
(المسألة الثامنة):
يشترط في صحة الاقرار وفي نفوذه على الشخص المقر أن يكون ثبوت الأمر الذي يقر به مما يوجب دخول نقص عليه أو شئ يضر به، كما في الأمثلة الماضية، فإن وجوب حق للغير على المقر أو تعلق حكم شرعي ملزم به وما يشبه ذلك: من الأمور التي تكلفه وتوجب عليه الثقل أو تسبب له تضررا ماليا أو خسارة أو تحمله كلفة ومؤنة في ماله أو بدنه أو في نفسه، أو في بعض الاعتبارات المتعلقة به، أو تلقى عليه مسؤولية خاصة.
ولذلك فلا ينفذ الاقرار في ما يكون فيه نفع للمقر، ولا ينفذ في ما كون مضرا بالغير، أو مثبتا للحق أو الحكم عليه، وإذا كان ثبوت الشئ المقر به مضرا بالمقر من ناحية أو مضرا بغيره من ناحية أخرى، نفذ الاقرار وثبت أثره على المقر فيجب عليه تحمل الضرر الذي يلم به، ولم ينفذ ولم يترتب أثره على الشخص الآخر فلا يجب عليه تحمل شئ، إلا إذا صدق ذلك الشخص اقرار المقر وشاركه في الاعتراف بما قال، فإذا أقر الرجل بنسب الولد إليه، واعترف بأنه ولد شرعي له وجب على الرجل المقر أن ينفق على الولد من ماله إذا كان الولد فقيرا محتاجا، وكان الرجل غنيا قادرا على الانفاق، ولم يجب على الولد أن ينفق على الرجل إذا انعكس الأمر، فكان الولد غنيا متمكنا، وكان الرجل المقر هو المحتاج، واستحق