قد تصحب اخبار المخبر قرينة خاصة تدل على ما يخالف الظاهر من لفظه الذي تكلم به، فلا يتم ظهور اللفظ ولا دلالته على المعنى عند أهل العرف بسبب وجود تلك القرينة، وإن كان اللفظ ظاهرا أو صريحا في معناه لو لم توجد تلك القرينة، فلا يكون خبره خبرا ولا اقراره اقرارا بسببها.
ومثال ذلك أن يخبر بخبره وهو يضحك من ذلك القول أو يبتسم ابتسامة هازئة أو ساخرة أو يتكلم بلهجة تدل على التهكم والانكار للخبر، أو يصحب قوله بحركة رأس أو يد أو عين أو مط شفة تدل على شئ من ذلك، فلا يكون خبره خبرا كما قلنا ولا اقراره اقرارا، ومثل ذلك إذا كان اخباره بالشئ بإشارة مفهمة لثبوته أو نفيه، أو بقول: لا، أو نعم، بعد سؤال السائل عن وجود الحق أو بغير ذلك مما تقدم ذكره فلا يثبت خبره ولا اقراره مع وجود شئ من هذه القرائن، وهو أمر معلوم لا يرتاب فيه عاقل، وإنما يذكر للتنبيه، ولكي لا تلتبس الحقائق أو الأحكام في بعض الموارد لغفلة ونحوها.
(المسألة السادسة):
إذا أقر الرجل على نفسه بثبوت حق لبعض الناس عليه أو بنفي حق للمخبر على بعض الناس الآخرين، أو أقر بوجود شئ يستلزم وجوده ثبوت حق على المخبر، أو انطباق حكم شرعي ملزم عليه، أو أقر بعدم شئ يستلزم عدمه مثل ذلك، وكان اقراره جامعا للشرايط المعتبرة فيه لزمه الأمر الذي أقر به، ولا ريب في هذا الحكم، بل ولا اشكال فيه بين عامة العقلاء والمشرعين، ولا الاختلاف في نظرات المتشرعين إنما حصل لاختلافهم إزاء الشروط التي يعتبرونها في صدق الاقرار، وفي ثبوت لوازمه على المقر عندهم.
والشروط المعتبرة شرعا في تحقق الاقرار ولوازمه متنوعة، فبعض هذه