الشروط يجب توفره في الأمر المقر به، وبعضها يعتبر اجتماعه في الشخص المقر نفسه، وبعضها يلزم وجوده في الذات أو الجهة المقر لها، وسنوضح كل قسم منها في موضعه من المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
(المسألة السابعة):
الحق الذي يقر به الانسان لغيره على نفسه فيلزم المقر أداؤه إليه يصح أن يريد به واحدا معينا من الأشياء التي يمكن للانسان تملكها، فيعم ما إذا كان الشئ عينا موجودة في الخارج، ومثال ذلك أن يقول الرجل: الدار أو الأرض التي بيدي مملوكة لزيد، أو يقول: نصف هذه الدار أو الأرض مملوكة له.
أو كان عينا كلية تشتغل بها الذمة، ومثاله أن يقول: يملك زيد في ذمتي ألف دينار، أو مائة من الحنطة، أو كان منفعة خاصة لعين مملوكة للمقر، ومثاله أن يقول:
فلان يملك حق السكنى في داري هذه مدة سنة، أو يقول: إنني أجرت فلانا أحد هذه الدكاكين المعينة التي بيدي، فهو يملك الاتجار في واحد منها مدة ستة أشهر ويصح أن يكون الدكان المستأجر واحدا في الذمة فيكون الحق المقر به منفعة كلية في الذمة، أو كان عملا من الأعمال، ومثاله أن يقول: يملك فلان علي أن أعمل له في مزرعته أو ضيعته مدة ستة أشهر، أو كان حقا من الحقوق التي تجوز لصاحبها المطالبة بها، ومثال ذلك أن يقول: لزيد علي حق الشفعة في الأرض التي اشتريتها من شريكه، أو يقول: له علي حق الخيار في الدار التي اشتريتها منه.
وكذلك الحال عندما يقر الرجل بنفي حقه عن رجل آخر، فإن الحق المنفي يمكن أن يراد به أي واحد معين من الأشياء التي تقدم ذكرها.
وقد يكون المقر به أمرا خارجيا إذا كان الاقرار به يستتبع ثبوت حق لأحد على المقر، أو يستتبع حكما شرعيا ملزما له، ومثال ذلك أن يقر الرجل بنسب ولد