كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٧٠
السابق، وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن هذا العوض يرجع إلى باذله السابق ولا يستحق المحلل منه شيئا، وهو مشكل كما ذكرنا ولا يترك الاحتياط فيه بالرجوع إلى المصالحة بين الباذل والمحلل.
وكذلك إذا بذل كل من المتسابقين عوضا، أو بذله أحدهما خاصة، وبذل معهما أجنبي لم يشترك في المسابقة ثم سبق في الحلبة أحد الباذلين وسبق معه المحلل، فيتقسم السابق الباذل والمحلل كلا من العوض الذي بذله الأجنبي والعوض الذي بذله المسبوق بينهما بالمناصفة، ويشكل الأمر في العوض الذي بذله السابق كما تقدم ويجري فيه الاحتياط المذكور.
ونظيرهما في الاشكال ما إذا بذل الأول العوض ولم يبذل معه غيره ثم سبق في الحلبة وسبق معه المحلل، فذهب أصحاب ذلك القول إلى أن العوض المبذول يرجع إلى باذله ولا يستحق المحلل منه شيئا، ولا يترك الاحتياط الذي ذكرناه والفروض المذكورة في المسألة كلها من مأخذ واحد.
(المسألة 16):
إذا بذل شخص أجنبي عوضا من ماله في المسابقة وشرط في بذله أن يكون عوض لزيد خاصة إذا سبق على غيره، وأن لا يدفع إلى السابق إذا كان غير زيد، أو شرط أن يكون العوض كله لزيد وحده إذا سبق، وإن سبق معه غيره وساواه فلا يدفع من العوض شئ للسابق الآخر، أو شرط أن يكون العوض الذي بذله كله لزيد سواء كان غالبا أم مغلوبا، لم يصح ذلك إذا كان دفعه بنحو العوض المعلوم في العقد الشرعي المخصوص، فيرجع إلى باذله، ويصح ذلك منه إذا كان دفعه للمال على وجه التبرع لزيد على النحو الذي تبرع به.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413