السابق، وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن هذا العوض يرجع إلى باذله السابق ولا يستحق المحلل منه شيئا، وهو مشكل كما ذكرنا ولا يترك الاحتياط فيه بالرجوع إلى المصالحة بين الباذل والمحلل.
وكذلك إذا بذل كل من المتسابقين عوضا، أو بذله أحدهما خاصة، وبذل معهما أجنبي لم يشترك في المسابقة ثم سبق في الحلبة أحد الباذلين وسبق معه المحلل، فيتقسم السابق الباذل والمحلل كلا من العوض الذي بذله الأجنبي والعوض الذي بذله المسبوق بينهما بالمناصفة، ويشكل الأمر في العوض الذي بذله السابق كما تقدم ويجري فيه الاحتياط المذكور.
ونظيرهما في الاشكال ما إذا بذل الأول العوض ولم يبذل معه غيره ثم سبق في الحلبة وسبق معه المحلل، فذهب أصحاب ذلك القول إلى أن العوض المبذول يرجع إلى باذله ولا يستحق المحلل منه شيئا، ولا يترك الاحتياط الذي ذكرناه والفروض المذكورة في المسألة كلها من مأخذ واحد.
(المسألة 16):
إذا بذل شخص أجنبي عوضا من ماله في المسابقة وشرط في بذله أن يكون عوض لزيد خاصة إذا سبق على غيره، وأن لا يدفع إلى السابق إذا كان غير زيد، أو شرط أن يكون العوض كله لزيد وحده إذا سبق، وإن سبق معه غيره وساواه فلا يدفع من العوض شئ للسابق الآخر، أو شرط أن يكون العوض الذي بذله كله لزيد سواء كان غالبا أم مغلوبا، لم يصح ذلك إذا كان دفعه بنحو العوض المعلوم في العقد الشرعي المخصوص، فيرجع إلى باذله، ويصح ذلك منه إذا كان دفعه للمال على وجه التبرع لزيد على النحو الذي تبرع به.