يكون دالا على اتفاقهما المذكور والتزامهما بالمقصود، سواء كانت دلالته بظهور اللفظ بنفسه أم بسبب قرينة موجودة توجب الظهور في المعنى المراد، فإذا حصل الايجاب من أحد الجانبين والقبول من الجانب الثاني تم العقد ووجب الوفاء به بينهما.
ولا يتعين في عقد المسابقة أن يكون الموجب فيه هو باذل العوض، بل يتخير الجانبان في أن يكون الايجاب من أيهما أرادا، وإذا تعدد المتسابقون وكل آحاد الفريق واحدا منهم أو من غيرهم لينشئ الايجاب بالوكالة عنهم، ووكل أفراد الفريق الثاني أحدا منهم أو من غيرهم لينشئ القبول كذلك ويجوز انشاء العقد بالمعاطاة.
(المسألة السادسة):
يشرط في صحة عقد المسابقة أن تجتمع في الموجب والقابل جميع الشروط العامة التي تشترط في صحة العقود والمعاملات الشرعية، فيجب في كل منهما أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا للمعنى المراد من غير محجور عليه حجرا يمنعه عن التصرف، فلا يصح عقده إذا كان صبيا أو كان مجنونا، أو كان مكرها على فعله، أو كان هازئا أو هازلا في قوله، أو سكران أو غضبان ليس له قصد، أو كان سفيها سفها يحجره عن مطلق التصرف، ولا يجوز له أن يبذل العوض من ماله إذا كان سفهه يحجره عن التصرف في ماله إلا إذا أذن له وليه بالبذل، ولا يجوز له البذل من أمواله الموجودة إذا كان مفلسا إلا إذا أذن له الغرماء أصحاب الديون عليه، ويصح إذا كان العوض المبذول منه دينا يبقى للسابق في ذمته، فإنه لا يزاحم حقوق الغرماء.
(المسألة السابعة):