(المسألة 14):
إذا تساوى المتسابقان والمحلل في وصولهم جميعا إلى الغاية ولم يسبق منهم أحد لم يستحقوا جميعا من العوض المبذول شيئا ورجع كل مال إلى باذله سواء كان البذل من بعضهم أم من الجميع أم من شخص لم يشترك معهم في المسابقة.
وإذا بذل العوض أحد المتسابقين في الحلبة، ثم سبق الباذل فيها ولم يشاركه في السبق غيره رجع إليه العوض الذي بذله، فإنه لا يستحق على نفسه شيئا وهذا هو المراد باستحقاق العوض في هذه الصورة من الاطلاق الذي ذكرناه في المسألة الثانية عشرة.
وكذلك إذا بذل معه صاحبه المسبوق عوضا آخر أو اشترك معهما شخص ثالث فبذل كل واحد منهم عوضا فإذا سبق أحد الباذلين ولم يسبق معه غيره استحق هذا السابق العوض الذي بذله الآخران ورجع إليه العوض الذي بذله هو لأنه لا يستحق على نفسه شيئا وهذا الأمر واضح وإنما يذكر للتنبيه لئلا يلتبس الأمر.
وتراجع المسألة السابعة عشرة في حكم ما إذا كان المتسابقون كثيرين.
(المسألة 15):
إذا بذل كل واحد من الشخصين المتسابقين من ماله عوضا لمن يسبق في الحلبة، ثم سبق أحد الباذلين للعوض وسبق معه المحلل وتساويا هو والمحلل في الوصول إلى الغاية وتأخر الآخر المسبوق عنهما، استحق السابقان العوض الذي بذله المسبوق وكان بينهما بالمناصفة، وأشكل الحكم في العوض الذي بذله