مالك الفرس السابق من باب التبرع له، وكذلك الحكم إذا ركب أحد المتسابقين دابته وأرسل الآخر دابته فاستبقت مع الأول، فلا يكون ذلك من المسابقة، ولا تجري عليها الأحكام.
(المسألة 12):
يصح أن تجري المسابقة بين شخصين، وأن يقع بينهما عقد المسابقة وتترتب بينهما ما للعقد من أحكام وآثار، ويستحق السابق منهما العوض كله إذا كان مبذولا للسابق، وأن أتى الثاني بعده مصليا، فلا يستحق من العوض شيئا، سواء بذله أحدهما، أم بذله كلاهما، أم بذله شخص ثالث لم يشترك في المسابقة معهما ولا يشترط في صحة المسابقة بينهما أن يدخل معهما شخص ثالث محلل يتسابق معهما كما يراه جماعة، وإذا اشترط المتسابقان في العقد أن يدخل المحلل معهما لزم الشرط ووجب الوفاء به، فإن عينا له في ضمن العقد حصة معلومة من العوض تكون له إذا سبق تعينت له تلك الحصة، ومثال ذلك: أن يشترطا في ضمن العقد أن يكون له ربع العوض أو ثلثه إذا هو سبق في الحلبة، فإن هو سبق أخذ تلك الحصة خاصة، وإن لم يشترطا ذلك أخذ العوض كله، وإذا سبق مع غيره اقتسم معه العوض بالسوية.
(المسألة 13):
المحلل كما بينا شخص ثالث يدخل مع الشخصين المتسابقين إذا هما اشترطا في ضمن العقد وجوده في المسابقة، فيتناوله العقد للشرط المذكور ويجري فرسه معهما في الحلبة، ولا يبذل مع المتسابقين شيئا من العوض، وقد بينا في المسألة الماضية مقدار ما يأخذه من العوض إذا سبق.