الرياضية وشبهها مع فرض كونها ألعابا.
(المسألة 21):
لا يحل أن يقول أحد المتسابقين في الحلبة لشخص ثالث لم يشترك: أراهنك على فوزي في المسابقة، فإن غلبني صاحبي وفاز بالسبق علي دفع إليك عشرين دينارا، فلا يحل لذلك الشخص أن يأخذ المبلغ من القائل إذا غلبه صاحبه ودفع مبلغ الرهان له، ويكون ذلك من المقامرة المحرمة.
(المسألة 22):
قد تقع المسابقة بين الشخصين أو الأشخاص، وتجري فيها الخيل أو الدواب لغير الوجه الشرعي الذي أراده الاسلام من المسابقة ودعا إليه وحث المسلمين عليه، وشرع له أحكامه، وهو اعداد القوة لقتال الأعداء والتمرين على الفروسية للجهاد في سبيل الله، وبسط العدل في الأرض، واعلاء كلمة الله، فتقام المسابقة لغير ذلك من المقاصد والغايات.
فإن كان الوجه الذي تقام له هذه المسابقات مقصدا، صحيحا راجحا أو مباحا يرغب فيه العقلاء المتزنون ولا يعدونه من اللهو واللعب، كانت كسائر المسابقات التي تجريها العقلاء لمثل هذه الغايات الراجحة في الدين أو المطلوبة في أمور الدنيا، وسيأتي أن شاء الله تعالى بيان الحكم فيها.
وأن أقيمت بداعي اللهو واللعب وقتل الوقت كما يقول البعض أو بداعي تحصيل المال، وإن كان تحصيله بوسيلة غير شرعية، شملتها أدلة تحريم اللهو واللعب، فيحرم اجراؤها وإن كانت بغير عوض، وإذا كانت مع الأعواض فهي أشد حرمة وأمض عقوبة من الله.