في المسابقة وأطلقوا بذلهم ولم يذكروا حصصا، فيكون الجميع نصيبا للسابق المجلى وإن كان واحدا وكان المبلغ كثيرا، وإنما يستحق المصلى أو الثالث أو غيرهما شيئا إذا صرح الباذل فجعل في عوضه الذي بذله حصة للمصلى أو لغيره.
ونتيجة لهذا التفصيل فإذا بذل كل واحد من الشخصين المتسابقين من ماله عوضا وأطلقا بذلهما ثم تسابقا مع المحلل، فسبق أحدهما وصلى المحلل وتأخر الثالث أخذ السابق جميع العوض ولم يستحق المحلل منه شيئا وإن كان مصليا.
(المسألة 19):
إذا تم عقد المسابقة بين الشخصين أو الأشخاص وأجريت الخيل أو الدواب وتحقق السبق من بعضهم ملك السابق العوض المبذول وإن تأخر قبضه لبعض الموانع التي أوجبت التأخير، فإذا كان العوض عينا وحصل منها نماء أو نتاج بعد التحقق السبق كان النماء والنتاج الحاصل منها مملوكا للسابق بتبع ملكه للعين.
(المسألة 20):
لا يصح أن يجعل العوض في المسابقة لشخص لم يشترك في السباق، ومن أمثلة ذلك أن يقول بعض المتفرجين في حفلة السباق للبعض الآخر منهم: أراهنك على سبق هذه الفرس وهي فرس زيد، فإن سبقت فهي على غيرها من الخيل فعليك أن تدفع لي عشرة دنانير مثلا وأن سبقها غيرهما فعلي أن أدفع لك مثل هذا المبلغ فلا يصح مثل هذا الرهن ولا يحل أخذ المال بسببه، ويكون من المقامرة المحرمة وأشد من ذلك حرمة وأنكى أن يجري مثل هذا الرهان بين المتفرجين على الألعاب