(المسألة 17):
السابق من فرسان الحلبة هو الذي يتقدم حصانه على خيل المسابقة بالعنق والكتد أو بأكثر من ذلك، ويراد بالكتد عظم مرتفع يقع بين عنق الحصان وظهره ويسمى السابق أيضا بالمجلى، والثاني من فرسان الحبة هو المصلى وهو الذي يأتي حصانه بعد السابق، ويحاذي رأسه صلوى السابق أو يتقدم عليها ولا يصل إلى الكتد، والمراد بالصلوين من الحصان عظمان يقعان عن يمين ذنبه ويساره، ثم يأتي الثالث من فرسان الحلبة، ثم الرابع وهكذا، ولها أسماء خاصة في اللغة تعرف بها.
فإذا كان العوض الذي بذله مالكه في المسابقة قد اشترط فيه باذله أن يكون للسابق اختص به الأول المجلى إذا كان واحدا، وأخذه وحده، وإذا كانت الحلبة كثيرة العدد وسبق منهم اثنان أو ثلاثة فوصلوا إلى الغاية متساوين في السبق اقتسموا العوض المبذول للسابق بينهم بالمساواة فإن كانا اثنين اقتسماه بالمناصفة وإن كانوا ثلاثة فبالمثالثة، ولم يستحق الثاني المصلى من هذا العوض شيئا، وإذا كان باذل العوض قد جعله حصصا متعددة فللسابق حصة معينة وللمصلى حصة أخرى وللثالث حصة ثالثة، وزع العوض بينهم حسب ما عينه الباذل.
(المسألة 18):
إذا بذل الباذل من المتسابقين أو من غيرهم عوضا في المسابقة وأطلق بذل ماله ولم يجعله حصصا على مراتب المتسابقين كما بيناه في المسألة المتقدمة كان جميع العوض للسابق الأول سواء كان واحدا أم متعددا، ولا حق فيه للثاني المصلى ولا لغيره وقد فصلنا ذكر هذا، وكذلك إذا بذل الجميع من أموالهم أعواضا