(المسألة التاسعة):
يشترط في صحة العقد أن يكون كل واحد من المتسابقين قادرا على المسابقة غير عاجز عنها، فلا يصح العقد إذا علم أن الفارسين الراكبين عاجزين عن المسابقة أو كان أحدهما عاجزا كذلك، ولا يصح العقد إذا علم أن الدابتين اللتين يقع السباق عليهما ضعيفتان لا تقويان على المسابقة، أو علم أن إحداهما لا تطيق ذلك، والمراد بهذا الشرط أن يكونا قادرين على المسابقة في وقت المسابقة لا في وقت العقد، فإذا أجرى العقد وكانا قادرين عليها في ذلك الحال ثم عجزا أو عجز أحدهما في حين المسابقة بطل العقد.
(المسألة العاشرة):
لا يمنع من اشتراك غير البالغ في المسابقة نفسها إذا كان قادرا على الركوب والدخول في المسابقة فيصح منه ذلك، ولا يمنع المجنون من الاشتراك فيها أيضا إذا كان قادرا عليها، وكان جنونه لا يمنعه من ذلك، ولا يخشى أن يودي به أو بدابته إلى ما لا يحمد، فيصح اشتراكه في المسابقة نفسها، ويجب أن يكون الاشتراك بإذن ولي الصبي وولي المجنون، ولا بد وأن يكون اجراء عقد المسابقة من الوليين نفسهما، وقد سبق في المسألة السادسة أن العقد لا يصح إلا من البالغ العاقل.
(المسألة 11):
ليس من المسابقة المبحوث عنها أن يرسل كل واحد من الرجلين فرسه أو دابته من غير أن يركبها فتستبق الدابتان بينهما من غير فارس أو راكب، فلا يكون ذلك مسابقة، ولا يصح عليه عقد ولا يحل به أخذ عوض، إلا إذا دفعه الباذل إلى