يجب تحديد المسافة التي تقع فيها المسابقة من أول بداءتها إلى نهايتها على الأحوط لزوما بل لا يخلو ذلك عن قوة، ويجب أيضا تعيين العوض الذي يجري عليه العقد في جنسه ومقداره، وتبيين أنه عين مشخصة في الخارج أو دين يثبت للسابق في الذمة، وإذا كان دينا فهل هو حال أو مؤجل، ولا بد من تعيين الدابة التي يسابق عليها بمشاهدة يرتفع بها الغرر والجهل، أو بوصف يكون بمنزلة المشاهدة ومنها ما إذا كانت الفرس التي يسابق عليها مشهورة الوصف معلومة الحال عند الطرفين، فيكفي ذلك في صحة العقد، وإن لم يشاهدها غير صاحبها من المتسابقين.
وإذا كانت المسابقة بين الطرفين لا تشتمل على عقد، لم يجب فيها تعيين المسافة، ولا تعيين العوض وأن كان بعض الأطراف عازما من أول الأمر على أن يدفع من ماله عوضا في المسابقة، فإذا أجريت المسابقة وعلم السابق فيها جاز لذلك الشخص أن يدفع له أي مقدار يريد.
(المسألة الثامنة):
يشترط في صحة العقد في المسابقة أن يجعل العوض الذي يراد دفعه فيها لمن يسبق من المشتركين في الحلبة، ويجوز أن يجعل منه نصيب لمن كان مصليا أو ثالثا، ولا يصح العقد إذا اشترط فيه أن يكون العوض كله أو بعضه لشخص لم يشترك في المسابقة وإن اشترك في تنظيمها، أو في بعض مقدماتها، ولا يصح العقد إذا اشترط فيه أن يكون العوض كله أو بعضه للمسبوق المغلوب في المسابقة، ويجوز للسابق بعد أن يتملك العوض في المسابقة ويقبضه من باذله، أن يتبرع به أو ببعضه للمسبوق أو لشخص لم يشترك في المسابقة.