وإذا وقعت المغارسة بينهما، فادعى أحد الشخصين أن المعاملة أنشئت، بينهما وتمت على أنها من المساقاة المصطلحة فتكون باطلة على ما سبق بيانه وقال الآخر منهما: إننا قد أجرينا المغارسة بيننا على أنها معاملة مستقلة فهي صحيحة نافذة، أشكل الحكم بتقديم قول من يدعي الصحة، لعدم احراز العنوان الذي وقعت عليه المعاملة، ولذلك فلا يترك الرجوع فيها إلى الاحتياط بالمصالحة والتراضي بين المتداعيين.
(٣٥٨)