وتعيين عدد الإصابة وصفتها كما سيأتي، ولا بد من تماثل الصنف في آلة الرمي فتكون آلة كل من المتناضلين من السهام، أو من الحراب أو من السيوف مثلا، فلا تصح المناضلة إذا اختلفت آلاته، ويعتبر في صحتها أن يكون المتناضلان قادرين عليها، فلا يصح العقد بين عاجزين ولا بين قادر وعاجز، وتلاحظ المسائل المتعلقة بهذه الشروط من الفصل الأول.
(المسألة 32):
يجري العقد الشرعي المخصوص في الرماية كما يجري في السبق ويتحدان في نحو انشاء العقد، وفي ما يعتبر في صحة العقد من الشروط، وفي ما يصح من العوض فيه، ومن يبذله، ولا اختلاف بينهما في شئ من ذلك، بل الظاهر أن العقد في كلا الموردين عقد واحد، وتفصيل ما يتعلق به في المورد الأول يغني عن إعادته هنا فليرجع إلى الفصل الأول من يريد التطبيق هنا.
(المسألة 33):
الرشق بكسر الراء وسكون الشين هو عدد الرميات الذي يعينه المتناضلان للنضال بينهما فيرمي كل واحد منهما ذلك العدد، والناضل أو السابق في المناضلة هو من يكون أكثر وأدق إصابة للغرض في ذلك العدد المعين.
والغرض هو رقعة معينة يقصد الطرفان إصابتها بالرمي، وقد يجعلان الغرض دائرة أو نصف دائرة ويجعلان في وسطها نقطة معينة تسمى في عرف الرماة بالخاتم ويشترطان في السابق أن يصيب أي جزء اتفق من الدائرة أو يشترطان أن يصيب النقطة المعينة في وسطها، والهدف موقع المرتفع عن وجه الأرض من تراب أو حائط أو غيرهما يجعل عليه الغرض لتتبين رؤيته وتمكن إصابته.