وإذا كان الفسيل والودي كله مملوكا للعامل أمكن له أن يجري المغارسة أيضا، فيملك العامل صاحب الأرض حصة معلومة النسبة كذلك من الفسيل والودي بمصالحة أو بيع أو غيرهما كما سبق في نظيره، ويجعل عوض تمليكه الحصة أن يغرس العامل حصته من الفسيل والودي في أرض المالك بغير أجرة ويستوفي بذلك منفعة الأرض إلى مدة معينة، ويشترط العامل على نفسه في ضمن العقد أن يغرس لصاحب الأرض حصته التي ملكه إياها من الفسيل والودي، و يسقيها ويعمل فيها إلى انتهاء المدة، ويمكن له أن يجعل من العوض أن يملكه مالك الأرض نصف رقبتها أو ربعها، فتصح المعاملة وتنتج نتيجة المغارسة إذا جرى عليها الايجاب والقبول.
(المسألة 166):
إذا أنشئت المغارسة بين العامل ومالك الأرض على أنها معاملة مستقلة بذاتها، وليست من المساقاة ولا من سائر المعاملات، وقد مر تفصيل بيان ذلك في المسألة المائة والثانية والستين، ثم وقع النزاع بين المتعاقدين فادعى أحدهما أن المعاملة تمت بينهما على الوجه المطلوب فالمغارسة صحيحة نافذة، وقال الثاني إنها كانت فاقدة لبعض المقومات أو لبعض الشروط فهي باطلة ولا أثر لها، قدم قول من يدعي الصحة منهما إلا أن يثبت الثاني صحة ما يقول ببينة شرعية.
وكذلك إذا أنشئت المغارسة بينهما بصورة الإجارة، أو على وجه تمليك الحصة من الفسيل والودي، كما فصلناه في المسألتين السابقتين ثم ادعى أحد الرجلين أن المعاملة صحيحة وقد جرت على وفق ما يرام، وادعى الثاني بطلانها فالقول قول من يدعي الصحة.