للسابق، ويجوز أن يشترك المتسابقان كلاهما في بذل العوض، فيبذل كل واحد منهما مبلغا من ماله، أو عينا معلومة من مملوكاته، أو دينا له على أحد، أو دينا يبقى في ذمته، كما ذكرنا في الفرض المتقدم، ويجوز لكل فرد من المتسابقين إذا كانوا أكثر من اثنين أن يفعل كذلك، ويجوز أن يبذل بعضهم دون الآخرين، ويصح أن يكون العوض المجعول في المسابقة من شخص آخر لم يشترك في المسابقة، فيبذله من ماله عينا أو دينا كما في الفروض المتقدمة، ويجوز للولي العام على أمور المسلمين أن يدفع عوض المسابقة من بيت مال المسلمين، فإنها من مصالحهم العامة التي يصح الانفاق فيها من بيت المال، ولا فرق بين أن تكون المسابقة عامة أو خاصة، إذا كانت مما تدخل عرفا في الجهة التي يدعو إليها الاسلام.
ويجوز أن تقع المسابقة والرماية بين المتسابقين والمناضلين من غير عوض، فلا تكونان حين ذلك عقدا من العقود، ويصح أن يدفع للسابق فيهما بعض المال بعد سبقه من غير عقد أو معاملة سابقة، ويكون ذلك نوعا من التجلة والتكريم له على سبقه وفوزه.
(المسألة الخامسة):
العقد المخصوص في المسابقة أن يلتزم كل واحد من المتسابقين للثاني سواء كانا شخصين أم كانا فريقين بالمسابقة بينهما وبقيودها وشروطها حسب ما يتفقان عليه، وباستحقاق من يسبق منهما بالفعل للعوض المبذول ودفعه إليه، وأن يعينا كل أمر يفتقر إلى التعيين في المعاملة، ويكون إهماله وعدم تعيينه موجبا للنزاع، فإذا تم الاتفاق بينهما على جميع ذلك أجريا صيغة العقد بينهما بأي لفظ