يأمر العامل بقلع ما غرسه في الأرض من شجر ونخيل، ويجوز له أيضا أن يأذن للعامل بابقاء ما غرسه في الأرض مجانا أو مع أجرة المثل للأرض مدة بقاء المغروسات فيها، وهذا إذا رضي العامل بالابقاء، وليس للمالك أن يجبره عليه بأجرة أو بغير أجرة.
وإذا أمره المالك أن يقلع ما غرسه في الأرض وجب على العامل أن يقلعه ويطم الحفر التي تحدث في الأرض بسبب الغرس أو القلع، وإذا حدث في المغروسات نقص أو عيب أو كسر بسبب قلع العامل إياها لم يضمن المالك له أرش ذلك.
وإذا أمر المالك العامل أن يقلع ما غرسه في الأرض فامتنع العامل جاز للمالك أن يقلعه بنفسه، فإذا انكسرت الشجرة أو النخلة أو عابت بسبب قلع مالك الأرض لها ضمن للعامل أرش هذا النقص أو العيب الحادث فيها بفعله، وأرش النقص أو العيب هو التفاوت في المقلوع منها ما بين قيمته صحيحا وقيمته مكسورا أو معيبا ولا يضمن للعامل تفاوت ما بين قيمتها وهي ثابتة في الأرض ومقلوعة منها.
(المسألة 161):
إذا كانت المغارسة بين الشخصين على الوجه المتقدم الذي حكم الشارع فيه بالبطلان وعدم النفوذ، وكان الودي والفسيل الذي غرسه العامل في الأرض بسبب هذه المعاملة على قسمين، فمنه ما هو مملوك لصاحب الأرض من قبل غرسه، ومنه ما هو مملوك للعامل، جرى في كل واحد من القسمين ما يخصه من الأحكام التي أوضحناها في المسائل المتقدمة من الملك والضمان والآثار