والشجر والثمر بحصة معينة من الحاصل، وللمستعير الباقي من الحاصل، ويجوز للمستعير أن يسلم البستان والشجر إلى عامل المساقاة، بمقتضى اطلاق العارية ولا يفتقر في ذلك إلى إذن جديد من مالك البستان.
(المسألة 157):
يصح أن تجري معاملة المساقاة بين مسلم وكافر سواء كان المسلم منهما هو مالك البستان والأصول المساقى عليها أم كان هو عامل المساقاة، فتصح المعاملة، وتنفذ إذا أنشئ العقد وتمت القيود والشروط وتجري أحكامها ولوازمها، ويستحق كل من المتعاملين حصته المقدرة في العقد، وتصح أيضا مع تعدد المالك ومع تعدد العامل ومع تعددهما معا، فيكون شريكان في البستان وهما مسلم وكافر، ويساقيان على البستان عاملا واحدا مسلما أو كافرا، أو يساقيان عاملين أحدهما مسلم والثاني كافر، وكذلك في باقي الصور المحتملة فتصح المعاملة وتنفذ في جميعها إذا تحققت الشروط وجرت المعاملة على الوجه الصحيح.
(المسألة 158):
المغارسة هي أن يدفع الانسان أرضه إلى العامل ليغرس فيها نخيلا أو شجرا ويسقيها ويعمل في الأرض والغراس حتى يثبت وينمو، وتكون للعامل حصة معينة المقدار من الشجر والأصول التي يغرسها في الأرض: الربع منها أو النصف أو غيرهما من الحصص، فإذا أثمرت الأصول التي غرسها ملك من ثمرها بتلك النسبة، فيكون له الربع أو النصف من الثمر في المثالين المتقدمين، وقد يشترط الطرفان أن تكون للعامل حصة معينة المقدار من رقبة الأرض نفسها، ومن الأصول