الأخرى، فليلاحظ ما سبق بيانه فيها لتطبيق حكم كل قسم منها في مورده ولا موجب للتكرار.
(المسألة 162):
يمكن للمتعاملين أن يوقعا المغارسة بينهما على أنها معاملة مستقلة بنفسها عن سائر المعاملات، وعقد من العقود المتعارفة بين العقلاء وأهل العرف والشائعة بينهم، فتكون بذلك معاملة صحيحة ونافذة على الأقوى، تشملها العمومات والاطلاقات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود من الكتاب الكريم والسنة المطهرة وذلك بأن يتفق مالك الأرض مع العامل على أن يغرس العامل له أرضه نخيلا وشجرا معلومة، ويعمل له في الأرض وفي الغرس حتى تنمو المغروسات وتثبت وتثمر، ويلتزم الجانبان بينهما بأن يملك مالك الفسيل والودي منهما صاحبه نصف الفسيل والودي الذي يراد غرسه في الأرض أو ربعه مثلا على نحو الشركة والإشاعة، فإذا كان مالك الفسيل والودي هو مالك الأرض، ملك العامل الحصة المعينة منها وجعل ذلك عوضا له عما يقوم به من الغرس والعمل في الأرض، وإذا كان مالكها هو العامل، ملك الحصة منها لصاحب الأرض، وجعل ذلك عوضا له عن تصرف العامل في أرضه وانتفاعه بها.
فإذا اتفق الطرفان على ما ذكرناه واقعا للايجاب والقبول الدالين على الاتفاق والتمليك المذكورين والالتزام بموجبهما صحت المعاملة، وشملتها الأدلة العامة والمطلقة الدالة على صحة العقود ووجوب الوفاء بها، ويمكن لهما أن يشترطا في ضمن هذا العقد أن يملك صاحب الأرض العامل حصة معلومة المقدار مشاعة من رقبة الأرض، ومن الأصول الموجودة فيها قبل المغارسة، فيصح الشرط وينفذ فإنه