ويعمل في الأرض والشجر عمل المساقاة بحصة معينة من الثمر الذي تنتجه الأصول فالخراج كله على المتقبل صاحب الأصول وليس على عامل المساقاة منه شئ.
ويجوز للمتقبل أن يشترط على العامل في عقد المساقاة بينهما أن يكون جميع الخراج على العامل، فإذا قبل العامل الشرط لزمه الوفاء به، فيؤديه من حصته بعد القسمة أو من مال آخر، ويجوز له أن يشترط في العقد أن يكون الخراج عليهما معا، ولا بد أن يعين مقدار ما على كل واحد منها من الخراج فإذا قبلا بذلك لزم كل واحد منهما أن يدفع قسطه المشترط عليه.
(المسألة 144):
إذا أنشأ وكيل المالك عقد المساقاة على الأصول المعلومة بين موكله صاحب الأصول وعامل المساقاة وقبل العامل العقد صحت المعاملة، وثبتت آثارها ولزم الطرفين الوفاء بها، وإن كان العامل يعتقد في بادي الأمر أن الشخص الذي أجرى العقد معه هو مالك الأصول، فإذا تبين له بعد ذلك أنه وكيل عن المالك وليس المالك نفسه كانت مساقاته على لزومها وثباتها، ولم يقدح جهله السابق بصحتها ولم يفتقر إلى تجديد العقد بعد استبانة الحال له.
وكذلك الحكم إذا أنشأ الولي العقد على الأصول التي يملكها اليتيم أو المجنون أو السفيه وقبل العامل العقد وجرت المساقاة، ثم علم العامل أن منشئ العقد ولي المالك وليس هو مالك الأصول نفسه (المسألة 145):
إذا جرى عقد المساقاة بين شخصين على أصول معلومة، وتم الايجاب والقبول بينهما، ثم علم أن الأصول التي جرت عليها المساقاة مغصوبة من مالكها