الموجودة في الأرض قبل المغارسة عليها، بالإضافة إلى حصته من الأصول التي غرسها، وهذا على ما هو متعارف بين الناس في المغارسات الدارجة في ما بينهم.
وقد اشتهر بين أصحابنا (قدس الله أرواحهم) القول ببطلان المغارسة وعدم نفوذها، واشتهرت بينهم دعوى قيام الاجماع على عدم الصحة، ولعل المقصود من ذلك أن المعاملة المذكورة لا تكون من المساقاة المصطلحة بين العلماء، ولا تشملها الأدلة الخاصة الواردة في المساقاة، وليس مرادهم أن المغارسة باطلة لا تصح على الاطلاق، ولا ريب في بطلان المغارسة التي ذكرناها وإذا أجراها المتعاقدان وقصدا بها المساقاة المصطلحة.
(المسألة 159):
إذا أوقع مالك الأرض مع العامل صورة المغارسة التي بيناها وقصدا بها معاملة المساقاة المصطلحة كانت المغارسة باطلة بلا ريب كما قلنا في المسألة المتقدمة، وبطل كل ما يذكر في ضمنها من الشروط، فإنها شروط في ضمن عقد فاسد، فلا يجب السقي ولا العمل في الأرض على العامل، ولا يملك حصة من الثمر ولا من النخيل والشجر التي يغرسها، ولا من الأرض والأصول الموجودة فيها من قبل إذا اشترط له ذلك فيها.
فإذا غرس العامل في الأرض المدفوعة إليه نخيلا أو شجرا، فالنخيل والشجر التي غرسها تكون جميعا مملوكا لمالكها فسيلا ووديا قبل أن تغرس فإن كانت قبل غرسها مملوكة لصاحب الأرض كما إذا اشتراها أو تملكها بسبب شرعي آخر لتغرس في أرضه، وكما إذا أخذها فسيلا أو وديا من أصول مملوكة له في تلك الأرض، أو في أرض له أخرى، كانت جميعا بعد غرسها باقية على ملكه، ولا حصة