شرط سائغ وقع في ضمن عقد لازم.
(المسألة 163):
يكفي في صحة عقد المغارسة الذي ذكرناه أن يعلم الطرفان مقدار الأرض التي تجري المعاملة عليها، ومقدار ما تحتاج إليه من المغروسات من النخيل والشجر، ومقدار الحصة التي تجعل للعامل والمالك من الأرض ومن الأصول بالمشاهدة الرافعة للجهالة وبتقدير المطلعين من أهل الخبرة والمعرفة فترتفع بذلك الجهالة التي تضر بمثل هذا العقد، ويكفي الاعتماد على ما هو المتعارف والمعتاد بين عامة أهل البلد في تعيين أنواع المغروسات من الشجر والنخيل وأصنافها، وإذا اختلف الأمر في ذلك، ولم يثبت المتعارف شيئا، أو اختلف المقصود بين المالك والعامل، فلا بد من تعيين النوع والصنف الذي يراد غرسه ولا بد من تعيين كل قيد أو شرط أو أمر يكون الجهل به موجبا للتنازع بين الطرفين.
(المسألة 164):
إذا كان الفسيل والودي الذي يرام غرسه في الأرض مشتركا على سبيل الإشاعة التامة بين مالك الأرض والعامل فيها، ومثال ذلك أن يشتري أحدهما جميع ذلك بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن الآخر، على أن يكون جميع ما يشتريه منها مشتركا مشاعا بينهما مع التساوي في الحصة، أو مع التفاوت فيها حسب ما يتراضيان عليه فإذا تم الاشتراك فيه بين الطرفين كذلك، أمكن لهما أن يوقعا معاملة المغارسة بينهما بصورة الإجارة على الوجه الآتي.
فيستأجر صاحب الأرض العامل ليقوم بغرس حصة صاحب الأرض من الفسيل والودي المشترك في الأرض وسقيها والعمل فيها في مدة معلومة، ويجعل