ولا حق للعامل الغارس فيها.
وإذا كان مالك الأرض والعامل فيها يعلمان ببطلان هذه المعاملة الجارية بينهما، وعلم العامل بأن غرسه وتصرفه في الفسيل وفي الأرض محرم عليه من حيث إنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، تنجز عليه التكليف بحرمته وحرم عليه أخذ الأجرة على الغرس والعمل في الأرض، لأنه من الأجرة على العمل المحرم فإن مالك الأرض إنما أذن له في التصرف في أرضه وفي ملكه إذا كانت المعاملة صحيحة شرعية ولم يأذن له في التصرف إذا كانت باطلة.
وإذا علم من القرائن أو من القول الصريح بأن مالك الأرض قد أذن للعامل إذنا مطلقا بالتصرف في الأرض، وفي الفسيل والودي المملوك له، ولم يقيد إذنه له بالمعاملة الصحيحة استحق العامل على المالك أجرة المثل على عمله في الغرس والأرض.
(المسألة 160):
إذا جرت المغارسة بين الرجلين على الوجه المتقدم الذي قلنا ببطلانه وكان الفسيل والودي الذي غرسه العامل مملوكا له قبل الغرس، كما إذا اشتراه من قبل ليغرسه أو أخذه من نخيل وشجر يملكه ثم غرسه في الأرض بقي مملوكا للعامل خاصة ولم يملك صاحب الأرض منه شيئا.
فإذا كان مالك الأرض إنما أذن للعامل في التصرف في أرضه وغرسها إذا كان التصرف بوجه شرعي صحيح وكانت المعاملة واقعة بينهما صحيحة شرعية ولم يأذن له بذلك إذا كانت المعاملة باطلة، فلا يستحق مالك الأرض على العامل في هذه الصورة أجرة لأرضه عن تصرفه فيها في المدة الماضية، ويجوز للمالك أن