(المسألة 152):
إذا ادعى عامل المساقاة أن حصته التي جعلت له في المعاملة التي جرت بينه وبين المالك هي نصف ما يحصل من الثمر والثمار، أو قال حصتي هي الثلث منه وأنكر مالك البستان ما يدعيه فقال له أن حصتك المعينة لك بيننا هي ربع الحاصل لا أكثر، فالقول قول من ينكر الزيادة وهو المالك مع يمينه، إلا أن يقيم العامل بينة تثبت ما يقول فيؤخذ بها، ونظير ذلك ما إذا ادعى المالك أو العامل أن مدة المساقاة المحددة بينهما هي ثلاث سنين أو أربع مثلا وأنكر صاحبه أن المدة أزيد من سنة واحدة، أو قال المدة سنتان لا أكثر، فالقول قول من ينكر الزيادة في المدة منهما مع يمينه، إلا أن يثبت الآخر صدق قوله ببينة شرعية.
(المسألة 153):
إذا أنتجت النخيل والشجر المساقى عليها مقدارا من الحاصل، ثم وقع الخصام بين مالك الأصول وعامل المساقاة في مقدار ما أنتجته من ذلك، فقال أحدهما: إنها أخرجت مقدارا معينا من الحاصل مائة من مثلا من التمر وعشرين منا من العنب، وادعى صاحبه أن الحاصل منها أكثر من ذلك المقدار، أو قال: إنه أقل فإن كانت الثمرة تحت يد العامل خاصة صدق قوله في ما يدعيه سواء كان يدعي الزيادة أم النقيصة لأنه صاحب يد فيكون اخباره حجة شرعية في ما بيده وكذلك إذا كانت الثمرة في يد المالك خاصة فيصدق قوله، لأن قوله حجة في ما بيده كما ذكرنا وإن كانت الثمرة في يد كل من المالك والعامل على نحو الاشتراك وعدم الاستقلال، وقد اختلطت بغيرها فالتبس الأمر في مقدارها أو تلفت بغير تفريط، أو