للعامل عوضا عن عمله في ذلك أن يغرس العامل حصته المشتركة في الأرض وينتفع بها في تلك المدة المعلومة، أو يضيف إلى ذلك أن شاء الطرفان أن يملك العامل معها حصته من الأرض.
ويمكن أن يتولى العامل انشاء عقد الإجارة، فيؤخر نفسه لصاحب الأرض ليغرس له حصته من الفسيل والودي في الأرض ويعمل فيها ويذكر المدة والعوض والشرط حسب ما بيناه فإذا وقع الايجاب والقبول في الصورتين صحت المعاملة وثبتت لوازمها وآثارها ولا تصح الإجارة إذا لم تعين المدة أو لم تحدد المنفعة المستأجر عليها.
(المسألة 165):
إذا كان جميع الفسيل والودي الذي يراد غرسه في الأرض مملوكا لصاحب الأرض أمكن له أن يجري المغارسة بينه وبين العامل على الصورة الآتية وهي أن يملك العامل من الفسيل والودي المذكور حصة معلومة النسبة له على سبيل الإشاعة التامة: النصف منه مثلا أو الثلث أو الربع، فيملكه ذلك بمصالحة أو ببيع أو بغيرهما من العقود اللازمة ويجعل عوض تمليك الحصة أن يغرس العامل حصة المالك من الفسيل والودي في الأرض ويسقيها ويعمل فيها إلى مدة معينة، ويشترط المالك على نفسه في العقد أن يغرس العامل حصته التي ملكه المالك إياها من الفسيل في الأرض ويبقيها فيها إلى آخر المدة المعينة للمغارسة بغير أجرة على غرسها ولا على بقائها من العامل، أو يشترط على نفسه مع غرس العامل حصته من الفسيل في الأرض أن يملك العامل حصة معينة من رقبة الأرض: النصف أو الربع مثلا على وجه الإشاعة فيها.