بيعت ولم يكن العلم بمقدارها، فالقول قول من ينكر الزيادة منهما مع يمينه.
(المسألة 154):
إذا أجريت معاملة المساقاة بين المتعاقدين وائتمن المالك عامل المساقاة على ضيعته وأصوله المغروسة فيها، ثم ادعى المالك على العامل إنه سرق بعض الثمر أو بعض الأموال أو الأدوات التي بيده، أو أنه أتلفها أو ادعى عليه قد خان في عمله أو في بعض الجهات الأخرى، وأنكر العامل ما ادعاه المالك عليه، قدم قول العامل في جميع ذلك لأنه منكر، ولأن المالك قد ائتمنه، إلا أن يثبت المالك صحة ما يدعيه عليه ببينة شرعية.
وكذلك إذا تلف بعض المال في يد العامل فادعى المالك عليه إنه قد فرط في الحفظ وأن التلف كان بسبب تفريطه أو بعد تفريطه فيكون له ضامنا، فلا تسمع دعوى المالك بعد أن ائتمنه، إلا إذا أقام البينة على صدق الدعوى.
(المسألة 155):
إذا ادعى مالك الأصول على العامل إنه قد أتلف أو فرط أو سرق مقدارا وأقام بينة شرعية على صحة قوله سمعت دعواه وقبلت بينته، وإن لم يعين المقدار الذي يدعيه من المال أو من الثمر.
(المسألة 156):
إذا استعار أحد بستانا من مالكه لينتفع به وبشجره وثمره مدة معلومة سنة أو أكثر، وكانت إعارة المالك إياه مطلقة، فلم يشترط عليه فيها أن يتولى الانتفاع بالبستان والتصرف فيه بنفسه أو في جهة معينة، جاز للمستعير أن يساقي عاملا على البستان وما فيه من نخيل وشجر، فيسقيه ويعمل فيه بما يحتاج إليه البستان