العامل في المساقاة بنفسه، فلا يجوز له أن يساقي عليها عاملا غيره.
(المسألة 142):
إذا لم يشترط المالك على العامل أن يباشر العمل في المساقاة بنفسه كما في الفرض الأول ولم ينهه عن مساقاة غيره كما في الفرض الثاني، جاز للمالك أن يأذن للعامل الأول فيساقي على الأصول التي دفعها إليه عاملا غيره، ومرجع إذن المالك له بالمساقاة مع عامل آخر إلى أن المالك قد وكله في أن يفسخ المساقاة السابقة التي جرت بينهما وينشئ بعدها مساقاة ثانية بين المالك والعامل الثاني، ولا تكون في المساقاة الثانية حصة ولا نصيب للعامل الأول، ومعنى ذلك أن المالك الموكل والعامل الأول الوكيل قد تقايلا عن المساقاة الأولى وفسخاها برضاهما معا فسخا اختياريا، فإذا فعل الطرفان كذلك صحت الوكالة والمقايلة، ونفذت المساقاة الثانية بين المالك والعامل الثاني.
وإذا أذن المالك له ففسخ المساقاة الأولى وساقى عاملا ثانيا بوكالته عن المالك جاز له أن يسلم إليه الأرض والشجر الذي بيده، ولم يحتج في التسليم إلى إذن آخر من المالك.
(المسألة 143):
إذا تقبل انسان من السلطان أو من الولي العام للمسلمين قطعة من أرض الخراج لينتفع بالأرض وما فيها من المغروسات، وجعل السلطان أو الولي العام على الأرض ضريبة خراج معلومة وجب وفاؤها على ذلك الشخص المتقبل، سواء جعل الخارج ضريبة على الأرض نفسها أم جعله على النخل والشجر المغروس فيها، فإذا دفع الرجل الأرض التي تقبلها إلى عامل ليسقي له الأصول الثابتة فيها