مع يمينه، إلا أن يثبت المالك صدق دعواه بإقامة بينة شرعية عليها فيقدم قوله وكذلك الحكم إذا انعكس الأمر، فادعى العامل إنه قد أجرى العقد مع المالك على سقي شجره ونخيله والعمل فيها، ولذلك فهو يروم من المالك أن يمكنه من القيام بالمعاملة، وأنكر المالك حدوث العقد، فالقول قول المنكر وهو المالك مع يمينه ما لم يثبت العامل صحة قوله بإقامة بينة.
(المسألة 150):
إذا تصادق المالك والعامل على صدور عقد مساقاة بينهما، ثم ادعى المالك أو العامل أن العقد الذي وقع بينهما كان باطلا لا يجب الوفاء به، لأنه يفقد بعض الشروط المعتبرة في صحة العقد، وادعى الثاني منهما أن العقد صحيح يلزم الوفاء به، قدم قول من يدعي صحة العقد بينهما، سواء كان هو مالك الأصول أم كان هو العامل فيها، إلا أن يثبت الثاني المدعي للبطلان صدق ما يدعيه بحجة شرعية مقبولة.
(المسألة 151):
إذا ادعى مالك البستان إنه قد اشترط على العامل في ضمن العقد شرطا: أن يباشر العمل في المساقاة بنفسه مثلا، أو أن يكون بعض الخراج أو النفقات الأخرى عليه، أو غير ذلك من الشروط السائغة، وأنكر العامل وجود ذلك الشرط بينهما قدم قول العامل المنكر للشرط مع يمينه، ومثل ذلك ما إذا انعكس الفرض، فادعى العامل إنه قد اشترط على المالك بعض الشروط النافذة شرعا، وأنكر المالك حدوث الشرط بينهما، فيقدم قول المنكر وهو المالك مع يمينه، إلا أن يقيم المدعى منها بينة شرعية على صدق ما يدعيه من وجود الشرط فيثبت بها قوله.