الشرعي أن يرجع على كل واحد من الغاصب والعامل بعوض ما تلف في يده من الحصة التي أخذها من الحاصل، وإذا أخذ العوض منهما على ما بيناه لم يرجع الغاصب على العامل بشئ مما عزم، ولم يرجع العامل على الغاصب بشئ وذلك لأن ضمان كل واحد منهما للعوض قد استقر عليه بتلف حصته في يده، وقد ذكرنا هذا في كتاب الغصب.
وجاز للمالك أيضا أن يرجع على الغاصب وحده فيأخذ منه عوض جميع الثمر الذي حصل من الشجر ما تلف منه في يد الغاصب وما تلف في يد العامل وإذا أخذه من الغاصب بمقتضى هذا الحكم جاز للغاصب أن يرجع على العامل بمقدار عوض حصته لأن ضمانها قد استقر على العامل بتلفها في يده.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الغاصب يعترف بصحة المساقاة وأن العامل يستحق الحصة من الثمر ومن أجل اعترافه بذلك فلا يجوز له أن يأخذ من العامل شيئا في الصورة المذكورة، لأنه يعترف بأن المدعي قد ظلمه بأخذ العوض منه، فلا يحق له أن يرجع بشئ منه على العامل.
وإذا كان عامل المساقاة ممن يصدق عليه صدقا تاما في نظر أهل العرف إنه ممن استولى على الأصول المذكورة ووضع يده عليها وعلى جميع ثمرها، جاز للمالك المغصوب منه أن يرجع عليه بعوض جميع الثمرة كما سبق في الحكم برجوعه على الغاصب، وإذا أخذ من العامل جميع العوض رجع العامل على الغاصب بعوض الحصة التي أخذها الغاصب لنفسه من الثمر وتلفت في يده كما سبق في نظيره، إلا في الصورة المستثناة وقد مر ذكر كل ذلك.
والمدار في جواز رجوع المالك على العامل بجميع العوض على الصدق