الشرعي وليست مملوكة للشخص الذي أجرى المعاملة عليها، أو ثبت ذلك بحجة شرعية من بينة مقبولة أو غيرها، كان الأمر في المساقاة لمالكها الشرعي، فإن هو أجاز المعاملة صحت وكانت مساقاة نافذة بين المالك نفسه والعامل، على النهج الذي ذكره المتعاقدان في العقد، والمقدار الذي عيناه من الحصة، كما هو الحال والحكم في المعاملات الفضولية إذا أجازها المالك الحقيقي، ولا يكون للغاصب فيها نصيب، وإن لم يجزها المالك كانت باطلة، وكان جميع الثمر الذي تنتجه الأصول مملوكا للمالك الشرعي الذي غصبت منه ولا حصة فيه للعامل، وكانت للعامل أجرة المثل لعمله الذي قام به في المعاملة، ويأخذ أجرته هذه من الغاصب فإنه هو الذي أمره بالعمل في المعاملة، وقد استوفيت منه منفعته باستدعائه فيكون هو الضامن لأجرة عمله.
ويستثنى من ذلك ما إذا ادعى العامل أن المساقاة التي جرت بينه وبين صاحبه الذي ساقاه صحيحة ليست باطلة وأن الأصول المساقى عليها مملوكة لصاحبه وليست مغصوبة من أحد، فهو يعترف بأن حقه إنما هو الحصة التي عينها له صاحبه من الثمر وأن المدعي أخذها منه ظالما، ولذلك فلا يجوز له أن يأخذ من صاحبه أجرة المثل على عمله بمقتضى اعترافه.
(المسألة 146):
إذا جرت المساقاة بين الشخصين ثم علم، أو ثبت بحجة شرعية، أن الشجر والنخيل المساقى عليها مغصوبة من مالكها الشرعي، وكان ثبوت الغصب بعد أن أخذ المتساقيان جميع الحاصل الذي أنتجته الأصول واقتسماه بينهما وأخذ كل واحد منهما حصته وتلفت الحصة بيده، فإذا ثبت الغصب بعد ذلك جاز للمالك