(المسألة 133):
إذا أنشأ المالك عقد المساقاة بينه وبين العامل على أن يسقي له شجره ونخيله التي دفعها إليه، ويعمل فيها عمل المساقاة، وجعل له حصة معلومة من حاصل الثمر، وجعل له مضافا إلى ذلك حصة معينة مشاعة أو مفروزة من الأصول المساقى عليها، فإن قصد بذلك أن الحصة التي دفعها للعامل من الأصول جز، من العوض له في المعاملة، وأن مجموع الحصة من الحاصل والحصة التي عينها له من الأصول يكون نصيبا له في عقد المساقاة، كانت المعاملة باطلة فلا يستحق العامل شيئا من الأمرين، وإن جعل الحصة من الأصول للعامل بنحو الاشتراط له في ضمن العقد، صح العقد والشرط، فتكون للعامل حصته المعينة له من الثمر بمقتضى المساقاة، وتكون له تلك الحصة المذكورة من الأصول بمقتضى الشرط، والأحوط للعامل أن لا يختص بنماء تلك الحصة في ذلك العام بل يكون ثمرها فيه للطرفين بحسب الحصة المعينة لهما، ثم يختص بها وبنمائها بعد ذلك العام.
(المسألة 134):
إذا وقع عقد المساقاة بين المتعاملين، وشرع العامل في سقي الأصول أو في غيره من أعمال المساقاة، ثم استبان للطرفين أن الشجر لا يثمر شيئا في ذلك العام بطل عقد المساقاة بينهما على الظاهر، وقد سبق منا ذكر هذا، ولم يجب على العامل أن يتم سقي الأصول وأعمال المساقاة الأخرى في ذلك العام (المسألة 135):
إذا بطلت المساقاة بين المتعاقدين في أثناء المدة لبعض الطوارئ أو الأسباب التي توجب البطلان شرعا، كان الثمر الموجود في الشجر كله مملوكا