التام الذي بيناه، ولا ريب في أن الموارد مختلفة في صدق ذلك على العامل وعدم صدقه، فإذا لم يصدق عليه ذلك في نظر العقلاء، وأهل العرف أو شك في صدقه عليه وعدم صدقه لم يجز للمالك أخذ جميع العوض منه، وجاز له أن يأخذ منه عوض حصته خاصة كما تقدم.
(المسألة 147):
إذا ملك العامل حصته المقدرة له من الثمرة في وقت وجوب الزكاة في الغلة، أو ملكها قبل ذلك، وكانت حصته بمقدار النصاب الشرعي الذي تجب فيه الزكاة أو أكثر، وجبت عليه الزكاة في الحصة، ولا تجب عليه إذا نقضت الحصة عن ذلك إلا إذا تم له النصاب أو زاد عليه من مال آخر يملكه، وكذلك الحكم في الوارث إذا مات العامل وانتقل ملك الحصة منه إلى وارثه عند وقت وجوب الزكاة أو قبله فتجب الزكاة عليه إذا بلغت حصته النصاب، ولا زكاة عليه إذا لم تبلغ، إلا إذا بلغت مقدار النصاب مع مال له آخر.
وإذا ملك العامل حصته بعد وقت وجوب الزكاة في الغلة لم تجب عليه زكاتها وإن بلغت مقدار النصاب، ووجب على مالك الأصول أن يؤدي زكاة جميع الثمرة إذا بلغ مقدار النصاب، ويرجع إلى ما أوضحناه في كتاب الزكاة في وقت وجوبها في الغلة، وفي مقدار النصاب الشرعي الذي تجب فيه، وإذا وجبت الزكاة على العامل في حصته من المساقاة ثم مات قبل أن يؤديها، وجب على ورثته أن يؤدوها بعده، وأن لم يبلغ نصيب كل وارث منهم مقدار النصاب.