إذا امتنع العامل أن يأتي بعمل المساقاة من غير عذر جاز لمالك الأصول أن يجبره على العمل، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والسابعة والثلاثين، فإن هو لم يقدر على اجباره جاز له أن يفسخ المساقاة، فإذا فسخها المالك وكان فسخه قبل أن يظهر الثمر في الأصول كان الثمر الذي يظهر فيها كله مملوكا للمالك تبعا للأصول وإذا كان العامل قد أتى ببعض العمل في أول الأمر ثم امتنع عن اتمامه استحق العامل على المالك بعد فسخه في الصورة المذكورة أن يدفع له أجرة المثل بمقدار عمله إذا لم يكن متبرعا به.
وإذا كان فسخ المالك للمساقاة في الصورة المذكورة بعد أن ظهرت الثمرة في الأصول استحق العامل حصته المعينة له من الثمر، ويجوز للمالك أن يبقى حصة العامل في الشجر إلى وقت بلوغه وادراكه إما مجانا أو مع الأجرة إذا رضي العامل بدفعها، ويجوز له أن يأمر العامل بقطع مقدار حصته قبل أن يبلغ الثمر ويدرك، ولا يضمن المالك له أرش وحصته إذا هي نقصت أو عابت أو تلفت بسبب قطعها.
(المسألة 141):
إذا شرط مالك الأصول على العامل في ضمن العقد بينهما أن يتولى العمل في المساقاة بنفسه، لم يصح للعامل أن يساقي على تلك الأصول شخصا آخر فيقوم هذا العامل الثاني بالعمل فيها، وأن ساقاه في حصته الخاصة بأن جعل له حصة مشاعة منها بعد أن ملكها ولم ينقص من حصة المالك شيئا.
وكذلك الحكم إذا نهاه المالك في ضمن العقد عن أن يساقي على نخيله وشجره شخصا غيره، فإن هذا النهي يدل بالدلالة التزامية على أن المراد أن يعمل