كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧
ومن أمثلة ذلك أيضا أن يقول الرجل للعامل: عاملتك على أن تسقي شجر بستاني هذا ونخيله وتعمل فيه حتى يثمر الشجر والنخيل ويكون لك الثلث مثلا من جميع حاصله، وأشترط عليك أن تساقيني في بستانك المعلوم لأسقي لك أصوله وأعمل فيه بالربع من حاصله، فتصح المعاملة والشرط إذا وقع القبول من الآخر، ويكون المالك في المساقاة الأولى عاملا في الثانية وبالعكس، وكذلك إذا أنشأ العامل الايجاب واشترط على صاحبه مثل ذلك الشرط فيصحان ويلزمان إذا حصل القبول.
ومن أمثلة ذلك أن يقول المالك للعامل: أعاملك على أن تسقي شجر بستاني هذا ونخيله وتعمل فيه ولك النصف من تمره وتمره على أن تساقي أخي زيدا فتسقي له شجر بستانه ونخيله وتعمل فيه ولك الثلث من حاصله، فتصح المساقاة والشرط حسب ما ذكر إذا قبل العامل بهما.
ومثله ما إذا قال العامل لصاحب البستان: تسلمت منك شجر بستانك هذا ونخيله لأسقيها وأعمل لك فيها حتى تثمر ولي الربع من حاصل الثمر، واشترطت عليك أن تساقي ابن عمي بكرا في بستانك الثاني ليسقي أصوله ويعمل فيها حتى تثمر بالربع من حاصل الثمر، فتصح المساقاة والشرط إذا قبل المالك.
(المسألة 137):
إذا جرى عقد المساقاة بين مالك الأصول وعامل المساقاة، وترك العامل الوفاء بالعقد من أول الأمر فلم يسق ولم يعمل في البستان شيئا، أو ترك السقي والعمل في أثناء المدة بعد أن قام بهما في أول الأمر، جاز لمالك الأصول أن يجبر العامل على العمل بالمساقاة والوفاء بها، فإن هو لم يقدر على اجباره ولو بمراجعة
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413