ومن أمثلة ذلك أيضا أن يقول الرجل للعامل: عاملتك على أن تسقي شجر بستاني هذا ونخيله وتعمل فيه حتى يثمر الشجر والنخيل ويكون لك الثلث مثلا من جميع حاصله، وأشترط عليك أن تساقيني في بستانك المعلوم لأسقي لك أصوله وأعمل فيه بالربع من حاصله، فتصح المعاملة والشرط إذا وقع القبول من الآخر، ويكون المالك في المساقاة الأولى عاملا في الثانية وبالعكس، وكذلك إذا أنشأ العامل الايجاب واشترط على صاحبه مثل ذلك الشرط فيصحان ويلزمان إذا حصل القبول.
ومن أمثلة ذلك أن يقول المالك للعامل: أعاملك على أن تسقي شجر بستاني هذا ونخيله وتعمل فيه ولك النصف من تمره وتمره على أن تساقي أخي زيدا فتسقي له شجر بستانه ونخيله وتعمل فيه ولك الثلث من حاصله، فتصح المساقاة والشرط حسب ما ذكر إذا قبل العامل بهما.
ومثله ما إذا قال العامل لصاحب البستان: تسلمت منك شجر بستانك هذا ونخيله لأسقيها وأعمل لك فيها حتى تثمر ولي الربع من حاصل الثمر، واشترطت عليك أن تساقي ابن عمي بكرا في بستانك الثاني ليسقي أصوله ويعمل فيها حتى تثمر بالربع من حاصل الثمر، فتصح المساقاة والشرط إذا قبل المالك.
(المسألة 137):
إذا جرى عقد المساقاة بين مالك الأصول وعامل المساقاة، وترك العامل الوفاء بالعقد من أول الأمر فلم يسق ولم يعمل في البستان شيئا، أو ترك السقي والعمل في أثناء المدة بعد أن قام بهما في أول الأمر، جاز لمالك الأصول أن يجبر العامل على العمل بالمساقاة والوفاء بها، فإن هو لم يقدر على اجباره ولو بمراجعة