من أول الأمر، ولذلك فهو لا ينافي ملك العامل لحصته من الثمر وانتقال الحصة منه إلى الوارث بعد موته، وتلاحظ المسألة المشار إليها في حكم ما إذا كان اشتراط المباشرة في العمل على عامل المساقاة بنحو تعدد المطلوب.
(المسألة 139):
إذا ملك عامل المساقاة حصته المعينة له من الحاصل بظهور الثمر في الأصول المساقى عليها كما قلنا في المسألة المتقدمة، فلا يزول ملكه لحصته إذا فسخت المساقاة بعد ذلك لوجود بعض الأسباب الموجبة لخيار الفسخ، ولا إذا بطلت المعاملة لطرو، بعض العوارض الموجبة للبطلان، ومثال ذلك أن يفسخ أحد المتعاملين عقد المساقاة بسبب خيار شرط كان ثابتا له في المعاملة أو بسبب تخلف شرط قد اشترطه في العقد على صاحبه، أو يتقايل الطرفان فيفسخا المعاملة باتفاقهما على ذلك، فلا ينفسخ بذلك ملك العامل لحصته وكذلك إذا طرأ للعامل عذر عام أو خاص أوجب عجزه وعدم قدرته على اتمام عمل المساقاة بعد أن ظهرت الثمرة في الشجر وملك حصته بظهورها فتبطل المساقاة بذلك العذر، ولا يزول ملك العامل للحصة المعينة له، ومثله ما إذا عرض للأصول المساقى عليها عارض بعد أن ظهر بعض الثمر فيها وملك العامل حصته منه، فأوجب ذلك العارض جفاف الأصول وعدم قابليتها لانتاج الثمر المتأخر، ولا لانضاج الثمر الموجود وايصاله إلى حد الادراك والبلوغ، فلا تبطل حصة العامل بل يسقي الثمر الموجود مشتركا بين المالك والعامل وإن لم يكن بالغا.
(المسألة 140):