الحاكم الشرعي، جاز له أن يفسخ المعاملة، سواء كان قد اشترط على العامل أن يباشر العمل بنفسه أم لم يشترط، ولا يحق له أن يقاصه من ماله عن العمل الذي تركه أو يستأجر عند أجيرا يقوم بالعمل ثم يرجع عليه بأجرة الأجير.
(المسألة 138):
إذا تم عقد المساقاة بين المالك وعامل المساقاة على وجه جامع لشروط الصحة، ملك العامل حصته المعينة له في العقد من حين خروج الثمر وظهوره في النخيل والشجر، وأن لم يبد صلاحه بعد، وإذا كان انشاء المعاملة بين الطرفين بعد أن ظهرت الثمرة في الأصول ملك العامل حصته من الثمر من حين وقوع العقد بينهما.
فإذا مات العامل بعد أن ملك حصته من الثمر في إحدى الصورتين المذكورتين انتقلت الحصة منه بعد موته إلى ملك وارثه كسائر أمواله، ووجب على الوارث أن يقوم بما بقي من أعمال المساقاة التي وجبت على مورثه بالعقد، وتخير بين أن يأتي بهذه الأعمال بنفسه وأن يستأجر من ماله أجيرا يأتي بالعمل عن مورثه وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والثالثة والعشرين.
وإذا كان صاحب الأصول قد اشترط في العقد على العامل أن يتولى عمل المساقاة بنفسه بنحو المباشرة، وكان اشتراطه لذلك على العامل بنحو التقيد في المعاملة الجارية بينهما بطلت المساقاة بموت العامل فإن الوارث لا يقدر على أن يفي للمالك بهذا الشرط، وقد بينا هذا في المسألة المائة والرابعة والعشرين.
والظاهر أن الحكم ببطلان المساقاة في هذه الصورة إنما يقع في حينه وبعد تحقق سببه وهو موت العامل وتعذر حصول القيد المأخوذ في المعاملة، وليس