العامل حصته المعينة له من حاصل الثمر، فإذا طلب منهم قسمة الحاصل قاسموه ودفعوا له حصته وإذا مات عامل المساقاة وبقي مالك الأصول قام وارث العامل الميت مقام مورثه، فإذا اختار أن يقوم بعمل المساقاة بنفسه بعد موت مورثه جاز له ذلك وأتم مالك الأصول معه معاملة المساقاة، وإذا اختار وارث العامل أن يستأجر شخصا غيره ليقوم بالعمل جاز له ذلك، ولم يجبره مالك الأصول على أن يعمل فيها بنفسه فإذا استأجر أجيرا وقام الأجير بالعمل حتى أتمه صح ذلك ولزمته الأجرة في ماله واستحق الحصة المعينة في عقد المساقاة لمورثه.
وإذا امتنع وارث العامل بعد موت مورثه فلم يعمل بنفسه ولم يستأجر أجيرا ليعمل عنه، قام الحاكم الشرعي بما يلزم فاستأجر من تركة العامل الميت أجيرا يقوم بالعمل في الأصول المساقى عليها حتى يبلغ الثمر، فإذا أتم الأجير عمله تولى الحاكم قسمة الحاصل بين مالك الأصول ووارث العامل ودفع لكل واحد منهما حصته.
(المسألة 124):
إذا مات عامل المساقاة وكان مالك الأصول قد اشترط على العامل في ضمن العقد الجاري بينهما أن يتولى عمل المساقاة بنفسه، فإن كان اشتراطه لذلك بنحو التقييد للمساقاة ووحدة المطلوب فيها بطلت المساقاة بموت العامل، فإن وارث العامل لا يقدر على تأدية عمل المساقاة بنفسه ولا باستئجار غيره بسبب القيد المذكور.
وإن كان اشتراطه لذلك بنحو تعدد المطلوب تخير مالك الأصول بعد موت