كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
لمالك الأصول لأنه نماء شجره فيكون تابعا له في الملك، وتثبت للعامل على المالك أجرة المثل لعمله الذي قام به ومنفعته التي استوفاها المالك، ويستثنى من ذلك ما إذا علم العامل بأن المساقاة بطلت فلا يجب عليه الوفاء بها، فأتى بالعمل بقصد التبرع به، ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان السبب في بطلان المساقاة هو اتفاق الطرفين على أن يكون جميع ما ينتج من الشجر للمالك خاصة ولا شئ منه للعامل، فإن العامل في هذا الفرض قد أتى بالعمل على أن لا تكون له حصة من الحاصل، فهو بمنزلة المتبرع بعمله فلا يستحق عليه أجرة، وقد مر ذكر هذا الفرض الأخير في المسألة المائة والتاسعة والعشرين.
(المسألة 136):
يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط على الثاني في عقد المساقاة بينهما أن يجري معه مساقاة أخرى على أصول أخرى، فإذا قبل صاحبه بالشرط صح العقد الأول وصح الشرط ولزم الوفاء بهما، ومثال ذلك أن يقول مالك الأصول للعامل:
سلمت إليك بستاني هذا لتسقي أصوله وتعمل فيه عمل المساقاة، ولك النصف من الثمر الذي يحصل من شجره ونخيله، واشترطت عليك أن تساقيني في بستاني الثاني فتسقي أصوله تعمل فيه ولك الربع مثلا من ثماره، فإذا قبل العامل ذلك صحت المساقاة ولزم الوفاء بالشرط المذكور فيها.
وكذلك إذا أنشأ العامل العقد فكان هو الموجب وهو المشترط، فقال لصاحب البستان: تسلمت منك هذا البستان لأسقي لك أصوله وأعمل فيه عمل المساقاة ولي الربع من حاصل شجره ونخيله، وأشترط عليك أن تساقيني في بستانك الآخر على النصف من ثمره، فتصح المساقاة والشرط إذا قبل المالك بهما.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413