لمالك الأصول لأنه نماء شجره فيكون تابعا له في الملك، وتثبت للعامل على المالك أجرة المثل لعمله الذي قام به ومنفعته التي استوفاها المالك، ويستثنى من ذلك ما إذا علم العامل بأن المساقاة بطلت فلا يجب عليه الوفاء بها، فأتى بالعمل بقصد التبرع به، ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان السبب في بطلان المساقاة هو اتفاق الطرفين على أن يكون جميع ما ينتج من الشجر للمالك خاصة ولا شئ منه للعامل، فإن العامل في هذا الفرض قد أتى بالعمل على أن لا تكون له حصة من الحاصل، فهو بمنزلة المتبرع بعمله فلا يستحق عليه أجرة، وقد مر ذكر هذا الفرض الأخير في المسألة المائة والتاسعة والعشرين.
(المسألة 136):
يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط على الثاني في عقد المساقاة بينهما أن يجري معه مساقاة أخرى على أصول أخرى، فإذا قبل صاحبه بالشرط صح العقد الأول وصح الشرط ولزم الوفاء بهما، ومثال ذلك أن يقول مالك الأصول للعامل:
سلمت إليك بستاني هذا لتسقي أصوله وتعمل فيه عمل المساقاة، ولك النصف من الثمر الذي يحصل من شجره ونخيله، واشترطت عليك أن تساقيني في بستاني الثاني فتسقي أصوله تعمل فيه ولك الربع مثلا من ثماره، فإذا قبل العامل ذلك صحت المساقاة ولزم الوفاء بالشرط المذكور فيها.
وكذلك إذا أنشأ العامل العقد فكان هو الموجب وهو المشترط، فقال لصاحب البستان: تسلمت منك هذا البستان لأسقي لك أصوله وأعمل فيه عمل المساقاة ولي الربع من حاصل شجره ونخيله، وأشترط عليك أن تساقيني في بستانك الآخر على النصف من ثمره، فتصح المساقاة والشرط إذا قبل المالك بهما.