وشجره والعمل فيها لبعض الغايات والأغراض الخاصة، فلا يستحق العامل الحصة المعينة له في عقد المساقاة ولا يستحقها ذلك الشخص الثالث المتبرع.
(المسألة 122):
إذا دفع المالك نخيله وشجره إلى العامل ليسقيها بالماء حتى تثمر، وعين له بذلك حصة خاصة من حاصل ثمرها، ولم يذكر في العقد أي عمل آخر غير السقي من أعمال المساقاة ولم توجد قرينة خاصة ولا عامة على إرادة شئ من هذه الأعمال، ثم اتفق أن استغنت الأصول عن سقاية العامل مطلقا، فقد اكتفت عنها بماء المطر الغزير، أو بجريان بعض العيون الدافقة أو بماء المد، فلم يسقها العامل أبدا حتى أثمرت، لم يستحق العامل الحصة التي عينت له من حاصلها، فإنه لم يسق الأصول، ولم يأت بشئ من عمل المساقاة كما فرضناه، وإن هو أتى بشئ من الأعمال فهو متبرع به ولا يستحق عليه حصة بمقتضى عقد المساقاة، وتلاحظ المسألة المائة والسابعة.
(المسألة 123):
إذا وقع الاتفاق بين الشخصين على المساقاة وجرى العقد بينهما على الوجه الجامع لشرائط الصحة ثبت العقد ولزم الوفاء به، ولم يبطل بموت أحد المتعاقدين، بل يقوم وارث الميت منهما مقام مورثه في تطبيق الأحكام على النهج الذي يأتي تفصيله.
فإذا مات مالك الأصول وبقي العامل وجب على ورثة المالك الميت أن يمكنوا العامل من الأصول المساقى عليها ليقوم بعمل المساقاة فيها من سقاية ورعاية ولا يجوز لهم منعه من ذلك فإذا قام بالعمل وأثمرت الأصول استحق