الشجرة والشجرتان والثلاث من مجموع الشجر الكثير فلا تثمر، ولا يضر عدم أثمارها في صحة عقد المساقاة.
(المسألة 132):
إذا شرط مالك الشجر لنفسه على عامل المساقاة أن يكون له مقدار من المال زائدا على حصته في المعاملة، أو شرط العامل ذلك لنفسه على المالك كما فرضنا في المسألة السابقة وظهر الثمر في الشجر تاما، ثم اتفق بعد ذلك أن تلفت الثمرة كلها ولم يبق منها شئ، لم يبطل عقد المساقاة بتلفها بعد ظهورها، فإن العامل قد ملك حصته من الحاصل بظهور الثمرة وسيأتي توضيح ذلك قريبا إن شاء الله تعالى وكذلك حصة مالك الأصول من الثمرة، فقد تعينت له بالظهور، وبذلك تصح المعاملة وتتم المعاوضة، والتلف الذي يحدث بعد ذلك يطرأ على كل من حصة العامل وحصة المالك بعد أن ملكها صحبها الذي عينت له في العقد، ويكون تلف كل حصة منهما من مال صاحبها، ولا سبب يوجب فساد العقد، وإذا صح العقد كما بينا صح الشرط الواقع في ضمنه ووجب الوفاء به، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشارط منهما أو صاحبه قد قيد الشرط بما إذا سلمت له الثمرة كلها ولم يتلف منها شئ، فيجب في هذه الصورة أن يتبع الشرط حسب ما جعل وقيد في ضمن العقد بين المتعاملين، ويسقط الشرط إذا تلفت الثمرة.
وكذلك الحكم إذا تلف البعض المعتد به من الثمرة بعد ظهورها، فلا تبطل المعاملة ولا يسقط الشرط بتلفه، إلا إذا كان الشرط مقيدا بعدم تلف الثمرة وعدم تلف البعض المعتد به منها، ويتبع في ثبوت التقييد المذكور تصريح المتعاقدين به أو وجود القرينة الخاصة أو العامة التي تدل عليه.