أن يشترط العامل لنفسه ذهبا أو فضة أو غيرهما على مالك الأصول.
(المسألة 131):
إذا اشترط مالك الأصول لنفسه على العامل أن يكون له من الحاصل مقدار من الذهب أو من الفضة أو من غيرهما زائدا على ما يستحقه من الحصة المعينة له في عقد المساقاة، أو اشترط العامل لنفسه مثل هذا الشرط على مالك الأصول، ثم اتفق أن حالت الأصول كلها في ذلك العام فلم تخرج ثمرا أصلا، بطل عقد المساقاة الواقع بينهما من أصله، وسقط الشرط الذي شرطه المالك أو العامل، فقد ظهر أنه شرط وقع في ضمن عقد فاسد، فلا يجب الوفاء به، وإذا اشترط أحد المتعاقدين ذلك الشرط في ضمن العقد، ثم اتفق أن حال بعض الأصول المساقى عليها: نصفها أو ثلثها أو ربعها مثلا فلم يثمر شيئا في ذلك العام، بطلت المساقاة بين المتعاقدين في ذلك البعض الذي لم يثمر، وصحت ولم تبطل في البعض لآخر الذي أثمر فيستحق كل واحد من المالك والعامل حصته المعينة له من ثمرة ذلك البعض.
والظاهر أن شرط المقدار من الذهب أو الفضة للمالك أو العامل يسقط في هذه الصورة أيضا كما سقط في الصورة السابقة، فلا يستحق المشترط شيئا من المقدار لا من البعض الحائل من الشجر ولا من البعض الذي أثمر، فإن المنصرف إليه من مثل هذا الشرط أن الشارط إنما يشترطه في المعاملة الجارية في جميع الأصول، ولا يجري في المعاملة المبعضة التي يبطل بعضها ويبقى بعضها.
وإذا كان الحائل من الأصول قليلا لا يعتنى به عند العقلاء لقلته كالشجرة الواحدة والشجرتين، بل والثلاث والأربع من الشجر الكثير المثمر في البستان الكبير لم تبطل به المساقاة، ولم يسقط الشرط فإن من المعتاد والمتعارف أن تحيل