إذا جرى عقد المساقاة بين مالك الأصول وعامل المساقاة على الوجه التام وجب عليهما الوفاء بالعقد حسب ما حصل عليه الاتفاق بينهما، ولزم على العامل أن يقوم بالعمل من سقي للأصول وغيره، ولا يتحتم عليه أن يتولى القيام بالأعمال اللازمة في المعاملة بنفسه، فيصح له أن يستأجر أجيرا ليسقي الأصول لبعض الأعمال اللازمة الأخرى من تلقيح ثمرة وجذاذ تمر وقطف فاكهة ونحو ذلك، بل ويجوز له أن يستأجر من يقوم بجميع أعمال المساقاة وإذا استأجر من يقوم له ببعض الأعمال أو بجميعها، فالأجرة عليه لا على مالك الأصول، وهو واضح.
وإذا اشترط المالك على العامل أن يتولى بعض الأعمال المعينة بنفسه بنحو المباشرة، أو اشترط عليه أن يتولى جميع أعمال المساقاة كذلك، وجب على العامل أن يفي بما شرط عليه، ولم يجز له أن يستأجر غيره أو يستنيبه للعمل الذي شرط عليه المباشرة فيه.
(المسألة 121):
إذا تبرع رجل عن عامل المساقاة فقام بسقي النخيل والشجر وأتى بأعمال المساقاة اللازمة على العامل، وقصد بفعله التبرع للعامل بفعل ما وجب عليه، كفى ذلك في وفاء العامل بالعقد واستحق بفعل المتبرع الحصة التي عينها له المالك من الثمر، إلا إذا كان المالك قد اشترط على العامل أن يتولى السقاية والعمل بنفسه، فلا يكفيه تبرع ذلك الشخص مع هذا الشرط.
وكذلك إذا أتى ذلك الشخص الثالث بعمل المساقاة لنفسه ولم يقصد بفعله التبرع عن العامل، فلا يستحق العامل الحصة بذلك، ولا يستحقها الشخص الثالث وكذا إذا قام الشخص الثالث بالعمل وقصد به التبرع لمالك الأصول بسقي نخيله